رابعًا: عن عائشةرضي الله عنها- أن رسول الله -ﷺ- قال: «خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحِدَأَة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» (^١).
ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث غير حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- صريحة في جواز قتل الغراب (^٢).
وحديث أبي سعيد -رضي الله عنه- يدل على عدم قتله، وهو لا يقاومها، وعلى تقدير صحته يكون منسوخًا بها؛ لأنها تدل على الرخصة في قتله، وحديث أبي سعيد -رضي الله عنه- يدل على النهي عن قتله، والرخصة يكون بعد النهي، وإلا فليزم التغيير مرتين (^٣).
والله أعلم.
_________
(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٦٢، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، ح (١٨٢٩)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٤٦، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، ح (١١٨٩) (٦٨).
(^٢) انظر: الأم ٢/ ١٩٩؛ شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٣ - ١٦٨؛ التمهيد ٨/ ٢٢٨؛ بداية المجتهد ٢/ ٧٠٢؛ بدائع الصنائع ٢/ ٤٢٨؛ المغني ٥/ ١٧٥؛ المجموع ٧/ ٢٢٠؛ شرح العمدة ٢/ ١٣٥؛ الفروع ٥/ ٥١٣.
(^٣) انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ٢/ ١٣٥.
Jilid 3 · hlm. cetak 1607
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.