الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين › الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين › المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين › المطلب الخامس عشر: استحلال الحرم بالقتال
ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز القتال في الحرم، وأن استحلال النبي -ﷺ- الحرم بالقتال عند فتح مكة قد نسخ.
وممن قال به: الحازمي (^١)، وأبو حامد الرازي (^٢).
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قتال المشركين في الحرم، وأن النهي عن القتال فيه قد نسخ (^٣).
وممن قال بالنسخ وصرح به: قتادة (^٤)، وأبو جعفر الطبري (^٥)، ومكي بن أبي طالب (^٦).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن
_________
(^١) انظر: الاعتبار ص ٣٧٨، ٣٨٠.
(^٢) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٦٥.
(^٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٢٩؛ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص ١٥٧؛ المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص ١٩.
(^٤) انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٣٣؛ جامع البيان ٢/ ٩٧٣؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٩.
(^٥) انظر: جامع البيان ٢/ ٩٧٤.
(^٦) وإليه ميل أبي جعفر النحاس. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٩؛ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص ١٥٧.
Jilid 3 · hlm. cetak 1608
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.