الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات › الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات › المبحث الأول: الجنايات › المطلب الثالث: حكم المثلة
ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز المثلة (^١)، وأن ما يدل على جوازها فإنه قد نسخ.
وممن صرح بالنسخ: قتادة (^٢)، وابن سيرين (^٣)، والطحاوي (^٤)، وابن شاهين (^٥)، والجصاص الرازي (^٦)، والحازمي (^٧)، وابن العربي (^٨)، وأبو حامد الرازي (^٩)، وأبو إسحاق الجعبري (^١٠)، وقواه ابن حجر (^١١).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن
_________
(^١) المثلة اسم من مثل، يقال: مثلت بالحيوان إذا قطعت أطرافه أو شوهت به، ومثلت بالقتيل: إذا جدعت أنفه، أو أذنه، أو مذاكيره، أو شيئًا من أطرافه. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٦٣٢؛ المصباح المنير ص ٤٦٠.
(^٢) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٤٩.
(^٣) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٢٤؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٤٩ ..
(^٤) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٨١، ١٨٣.
(^٥) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص ٥٣٣.
(^٦) انظر: أحكام القرآن ١/ ١٩٨، ٢/ ٥١٠.
(^٧) انظر: الاعتبار ص ٤٦٢ - ٤٦٦.
(^٨) انظر: الناسخ والمنسوخ ص ١٥٠.
(^٩) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٨٥.
(^١٠) انظر: رسوخ الأحبار ص ٤٧٦.
(^١١) انظر: فتح الباري ١/ ٤٢٦، ٧/ ٥٥٩.
Jilid 4 · hlm. cetak 2375
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.