كتاب العدة › باب › فصل يجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة
فَصْلٌ
ويَجِبُ الإحْدَادُ علَى المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ مَا دَامَتْ في العِدَّةِ
[الشرح]
(فَصلٌ)
(ويَجبُ الإِحدادُ) وهو المَنعُ؛ إذ المرأةُ تمنعُ نفسَها ممَّا كانَت تتهيَّأُ به لزَوجِها مِن تطيُّبٍ وتزيُّنن.
يُقالُ (^١): أحدَّت (^٢) المرأةُ إحدَادًا، فهي مُحِدَّة (^٣). وحَدَّت تُحِد، بالضمِّ والكَسرِ، فهي حادَّةٌ.
ويُسمَّى الحديدُ حديدًا للامتِناعِ به، أو لامتِناعِه على مَن يُحاوِله.
(على المتوفَّى عَنها زوجُها بنِكاحٍ صحيحٍ) لحديث: "لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيتٍ فوقَ ثلاثِ لَيالٍ، إلَّا على زَوجٍ، أربعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا". متفق عليه (^٤).
وأمَّا الفاسِدُ، فلَيسَت زوجَةً فيه شَرعًا، فلا يَلزَمُها الإحدادُ.
(ما دَامَت في العِدَّةِ) لعُمومِ الأحادِيثِ.
_________
(^١) سقطت: "يقال" من الأصل.
(^٢) في الأصل: "احتدت" وانظر "كشاف القناع" (١٣/ ٤٥).
(^٣) في الأصل: "مُحتدة".
(^٤) أخرجه البخاري (١٢٨١)، ومسلم (١٤٨٦) من حديث أم حبيبة.
Jilid 3 · hlm. cetak 418
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.