[اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن] › [النسخ] › [مسألة: الجمهور على جواز النسخ من غير بدل]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ش - اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ نَسْخِ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِهِ.
وَذَهَبَ بَعْضٌ إِلَى عَدَمِ جَوَازِهِ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى الْجَوَازِ مِنْ وَجْهَيْنِ:
- الْأَوَّلُ - أَنَّ الْحُكْمَ إِنْ تَبِعَ الْمَصْلَحَةَ، فَيَجُوزُ نَسْخُهُ بِلَا بَدَلٍ ; لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْمُكَلَّفِ قَدْ يَكُونُ فِي رَفْعِ التَّكْلِيفِ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ.
Jilid 2 · hlm. cetak 520
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.