[اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن] › [العام والخاص] › [مسألة إذا علق حكما على علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وَالصَّحَابِيُّ عَدْلٌ عَارِفٌ بِأَحْكَامِ اللُّغَةِ، فَاحْتِمَالُ تَوَهُّمِ الْعُمُومِ فِيمَا لَيْسَ بِعَامٍّ خِلَافُ الظَّاهِرِ.
ش - اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ إِذَا عَلَّقَ الرَّسُولُ عليه السلام حُكْمًا بِعِلَّةٍ هَلْ يَعُمُّ الْحُكْمُ فِي جَمِيعِ صُوَرِ وُجُودِ الْعِلَّةِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَعُمُّ.
وَقَالَ آخَرُونَ: يَعُمُّ.
ثُمَّ الْقَائِلُونَ بِالْعُمُومِ اخْتَلَفُوا.
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ يَعُمُّ الْحُكْمُ فِي جَمِيعِ صُوَرِ وُجُودِ الْعِلَّةِ
Jilid 2 · hlm. cetak 191
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.