صور من الكسب الحرام › احتكار السلع الغذائية وتخزينها وقت حاجة الناس إليها بغية رفع ثمنها › أقوال أصحاب المذاهب الأربعة
قال علاء الدين الكاساني الحنفي:
وأما حكم الاحتكار فنقول: يتعلق بالاحتكار أحكام، منها: الحرمة لما رُوي عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» (^١)، ولا يلحق اللعن إلا بمباشرة المحرم، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ» (^٢)، ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بارتكاب الحرام (^٣).
قال مالك:
لا يجوز احتكار الطعام في سواحل المسلمين؛ لأن ذلك يضر بهم ويزيد في غلاء أسعارهم (^٤).
جاء في المدونة: وسمعت مالكًا يقول: الحُكرة في كل شيء في السوق من الطعام والكتاب والزيت وجميع الأشياء والصوف وكل ما يضر بالسوق. قال: والسمن والعسل والعصفر وكل شيء. قال مالك:
_________
(^١) ضعيف: وتقدم تخريجه مع بيان ضعفه.
(^٢) ضعيف: وتقدم تخريجه مع بيان ضعفه.
(^٣) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (١١/ ٢٤).
(^٤) «الاستذكار الجامع لمذاهب الفقهاء» (٨/ ٣٤١).
Jilid 1 · hlm. cetak 117
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.