صور من الكسب الحرام › احتكار السلع الغذائية وتخزينها وقت حاجة الناس إليها بغية رفع ثمنها › في أي شيء يكون الاحتكار
رسول الله -ﷺ- يحبس نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقى من ثمره مجعل مال الله (^١)، فهذا النبي -ﷺ- قد احتبس قوت أهله سنة، ولم يمنع من أكثر، فصح أن إمساك ما لابد منه مباح، والشراء مباح، والمذكور بالذم هو غير المباح بلا شك، فهذا الاحتكار الذي ذكرناه (^٢).
سؤال مهم: هل يجري الاحتكار في جميع السلع أو في المطعومات فقط أو ماذا؟
اختلف في ذلك أهل العلم، ونتج عن اختلافهم هذا ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يكون الاحتكار إلا فيما يتخذ قوتًا، وبهذا القول قال أبو حنيفة ومحمد والشافعية والحنابلة رحمهم الله جميعًا.
القول الثاني: الاحتكار المحرم عامٌّ في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون من حبسه، سواء كان قوتًا أم لباسًا أم غير ذلك، وبهذا
_________
(^١) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٤٨٨٣)، وأبو داود في «سننه» (٢٩٦٣)، والترمذي في «سننه» (١٨٢٣)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٨٧)، وأبو عوانة في «مسنده» (٦٦٦٩)، كذا في «مستخرجه» (٥٣٤٦) من طريق الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب.
(^٢) «المحلى» (٩/ ٦٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 120
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.