صور من الكسب الحرام › الربا › بعض النقول عن أصحاب المذاهب الأربعة › قال الماوردي
الستة؛ لأنه لا يجوز قياس غير المنصوص على المنصوص لإثبات الحكم، وعند فقهاء الأمصار - رحمهم الله تعالى- القياس حجة لتعدية الحكم الثابت بالنص، والبتي يقول: بأن القياس حجة ولكن من أصله أن لا يجوز القياس على الأصول إلا أن يقوم دليل في كل أصل على جواز القياس عليه … (^١).
قال ابن رشد:
وأما الجمهور من فقهاء الأمصار فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد به العام، بخلاف غيرهم، فإنهم جعلوا النهي المتعلق بالأعيان الستة من باب الخاص أريد به الخاص (^٢).
قال الشافعي:
وإنما حرمنا غير ما سمَّى رسول الله -ﷺ- من المأكول والمكيل لأنه في معنى ما سمى رسول الله -ﷺ- منه (^٣).
أما المنصوص عليه في الربا فستة أشياء، وردت السنة بها وأجمع المسلمون عليها، وهي الذهب والفضة والبُر والشعير والتمر والملح.
_________
(^١) «المبسوط» للسرخسي (١٢/ ١٩٧).
(^٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١٢٩).
(^٣) «الأم» (٣/ ٣٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 151
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.