صور من الكسب الحرام › الربا › من كلام الأحناف والحنابلة ﵏
قال السرخسي: ثم اختلفوا بعد ذلك في المعنى الذي يتعدى الحكم به إلى سائر الأموال، قال علماؤنا رحمهم الله تعالى (^١): الجنسية والقدر، عرفت الجنسية بقوله -ﷺ-: «الذهب بالذهب والحنطة بالحنطة»، والقدر بقوله -ﷺ-: «مثل بمثل» ويعني بالقدر الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن (^٢).
قال المرداوي: قوله: «فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون» هذا هو الصحيح من المذهب (^٣) بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في «الوجيز» وغيره وقَدَّمه في «الفروع» وغيره وقال هذا المذهب.
قال الشارح (^٤): هذا أشهر الروايات وذكره الخرقي وابن أبي موسى وأكثر الأصحاب قال القاضي: اختراها الخرقي وشيوخ أصحابنا، قال الزركشي: هي الأشهر عنه ومختار عامة أصحابه، قال في «الرقائق»: اختاره الأكثرون، فعليها علة الربا في الذهب والفضة
_________
(^١) يقصد علماء الأحناف.
(^٢) «المسبوط» للسرخسي (١٢/ ٩٩).
(^٣) يقصد مذهب الحنابلة رحمهم الله.
(^٤) لعله يقصد شارح المقنع المسمى بالشافي لابن أبي عمر المقدسي شمس الدين.
Jilid 1 · hlm. cetak 158
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.