صور من الكسب الحرام › القرض بفائدة › الأدلة على تحريم القرض بفائدة › نقل إجماع أهل العلم على تحريم القرض بفائدة
مَنْفَعَةً (^١).
قال القرطبي: وأجمع المسلمون نقلًا عن نبيهم -ﷺ- أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف (^٢).
قال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرامٌ بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك - أن أخذ الزيادة على ذلك ربا (^٣).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حرامًا، وكذلك إذا تواطأ على ذلك في أصح قول العلماء (^٤).
_________
(^١) إسناده منقطع: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٣٥٠)، من طريق ابن سيرين عن ابن مسعود وقد قال البيهقي: ابن سيرين عن عبد الله بن مسعود منقطع. انظر: «تحفة التحصيل» (٢٧٨)، وعلق البيهقي أيضًا على هذا الخبر في «سننه» بقوله: هذا منقطع.
(^٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ٢٤١).
(^٣) «المغني» (٣٩٠).
(^٤) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٣٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 183
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.