صور من الكسب الحرام › حرق الكاوتش وما يشبهه من معاملات › أقوال أهل العلم في هذه المعاملة من بيع العينة › أصحاب القول الثاني (الجواز) › قول الشافعية
فِعلها محرم على الصحيح من المذهب، نص عليه وعليه الأصحاب (^١).
قال أبو يوسف: العينة جائزة مأجور من عمل بها (^٢) (^٣).
قال الإمام النووي: فصل: ليست من المناهي بيع العينة (بكسر العين المهملة، وبعد الياء نون) وهو أن يبيع غيره شيئًا بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدًا، وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقدًا ويشتري بأكثر منه إلى أجل، سواء قبض الثمن الأول أم لا، وسواء صارت العينة عادة له غالبة في البلد أم لا، هذا هو الصحيح المعروف في كتب الأصحاب، وأفتى الأستاذ أبو إسحاق
_________
(^١) «الإنصاف» (٤/ ٢٤٢).
(^٢) ذكر ذلك ابن عابدين عنه في حاشيته (٥/ ٢٧٣) وعزاه إلى مختار الفتاوى الهندية.
(^٣) حمل السيد أبو السعود الحنفي قول أبي يوسف على صورة أخرى، وهي أن يبيعه المشتري في السوق ولا يرده إلى صاحبه الأصلي (يقصد التورق)، انظر: «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٣٢٦) بتصرف.
Jilid 1 · hlm. cetak 193
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.