صور من الكسب الحرام › من به حاجة ماسة إلى المال (المضطر) › من فتاوى اللجنة الدائمة
الحنابلة: ورد عن الإمام أحمد في المسألة الوجهان.
قال المرداوي: فائدة: لو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مئة بمئة وخمسين، فلا بأس، نص عليه، وهو المذهب وعليه الأصحاب، وهي مسألة التورق، وعنه يُكره، وعنه يحرم، اختاره الشيخ تقي الدين (^١).
سؤال: نرجو إفادتنا عن مسألة التورق وما حكمها؟
الجواب: مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمنٍ حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل؛ من أجل أن تنتفع بثمنها، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء. وبالله التوفيق وصلي الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (^٢)
الشيخ بكر أبو زيد "عضو"
الشيخ صالح الفوزان "عضو"
الشيخ عبد الله بن غديان "عضو"
_________
(^١) «الإنصاف» (٤/ ٢٤٣).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٣/ ١٦٢).
Jilid 1 · hlm. cetak 200
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.