فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ -ﷺ-، فَقَالَ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (^١).
والشاهد من هذا الخبر أن بريرة كانت قد كاتبتهم على تسع أواقٍ، في كل عام أوقية، وعَلِمه النبي -ﷺ- ولم ينكره.
٣ - صح عن النبي -ﷺ- أنه اشترى بالأجل، فعن عائشة بسم الله الرحمن الرحيم -صلى الله عليه وآله وسلم- المحتويات -رضي الله عنه- -رضي الله عنها- -رضي الله عنها- -ﷺ- -ﷺ- -رضي الله عنهم- -ﷺ- -رضي الله عنه- قالت: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ (^٢).
وعنها أيضًا رضي الله عنها أنها قالت: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ (^٣)، هذا وقد بوب الإمام البخاري بابًا في صحيحه سماه «باب شراء النبي -ﷺ- بالنسيئة»، وقال الحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الباب: قلت (ابن حجر): لعل المصنف - يقصد البخاري - تخيل أن أحدًا يتخيل أنه -ﷺ- لا يشتري بالنسيئة لأنها دين فأراد دفع ذلك التخيل.
_________
(^١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٥٧٩)، ومسلم (١٥٠٤). قال القرطبي: وحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدًا والآخر في الذمة نسيئة. «تفسير القرطبي» (٣/ ٣٧٧).
(^٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٠٩٦)، ومسلم (١٦٣٠).
(^٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٥٩).
Jilid 1 · hlm. cetak 203
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.