صور من الكسب الحرام › حكم البيع بالتقسيط › هل يجوز للتاجر أن يزيد الثمن مقابل المدة المؤجلة (كأن يقول: هذا الجهاز بمائتي ألف نقدا، وبمائتي وخمسين قسطا)؟
٥ - قياسًا على بيع السلم، والسلم بيع جائز بالكتاب والسنة وهو بيع شيء موصوف في الذمة مؤجلًا بعوض معجل، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ -ﷺ- المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (^١).
لا بأس بزيادة قيمة السلعة مقابل زيادة الأجل شريطة أن يكون ذلك في البداية عند إنشاء العقد، وألا يفترقا دون تحديد ثمن معين، وإليك الأدلة التى يستدل بها الفقهاء على ذلك:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، والشاهد من هذه الآية أن المحرم من المعاملات الربا، وهذا ليس بربا، إنما هو سعر زاده المشتري من أجل الانتفاع ولأجله رضي بأن
_________
(^١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٢٥٣)، ومسلم (٤٢٠٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 205
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.