أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ (^١).
وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. قِيلَ: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ: «يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ» (^٢)، وعن أبي البختري الطائي، قال: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنه- عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، قَالَ: نَهَى النَّبِي -ﷺ- عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُوكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ (^٣).
وعن ابن عمر -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ» (^٤).
وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -ﷺ- عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا العَرَايَا (^٥).
وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يتعدى كل هذه النصوص النبوية الصحيحة ليوقع نفسه في المحرم، ويأسرها بالمعصية.
_________
(^١) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٣٨).
(^٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٩٧)، ومسلم (١٥٥٥).
(^٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٤٦)، ومسلم (١٥٣٧).
(^٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٣٥).
(^٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٨٩)، ومسلم (١٥٣٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 232
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.