صور من الكسب الحرام › أخذ العربون › حكم أخذ العربون › أدلة أصحاب القول الثاني (القائلين بالجواز) › من أقوال الفقهاء في المسألة (القائلون بالتحريم)
٢ - أثر زيد بن أسلم: أن النبي -ﷺ- أحل العربان في البيع (^١).
٣ - عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: كان لا يرى بالعربون بأسًا (^٢).
هذا وثَم أثار أخرى.
٤ - القياس على أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا.
قال مالك: وذلك فيما نوى والله أعلم أن يشتري الرجلُ العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشتراه منه أو تكارى منه: أُعطيك دينار أو درهمًا، أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة،
_________
(^١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٣١٩٥) (٣٢٠٠)، وزيد بن أسلم أرسله فهو لم يدرك النبي -ﷺ-.
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٣١٩٧)، وعبد الله بن أبي نجيح مع كونه ثقة إلا أن الحافظ ابن حجر ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وقال: ابن أبي نجيح المكي المفسر، أكثرَ عن مجاهد وكان يدلس عنه، وصفه بذلك النسائي (٧٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 254
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.