مسائل متعلقه بالمال الحرام › كيف يتخلص من المال الحرام الذي لا يعرف له مالك › أقوال أهل العلم في المسألة › ١ - قول الأحناف ﵏
الأول: ينفق في مصالح المسلمين ويتصدق به على الفقراء والمساكين وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية.
قال صاحب تنوير الأبصار في فقه أبي حنيفة:
عليه ديون ومظالم جهل أربابها وآيس من معرفتهم، فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله (^١).
قال الحصكفي في «الدر المختار»: هذا مذهب أصحابنا - يقصد ما ذكره صاحب «تنوير الأبصار» - لا نعلم بينهم خلافًا (^٢).
قال ابن عابدين: كأنه والله تعالى أعلم لأنه بمنزلة المال الضائع، والفقراء مصرفه عند جهل أربابه، وبالتوبة يسقط إثم الإقدام على الظلم (^٣).
_________
(^١) «الدر المختار» (٤/ ٢٨٣).
(^٢) المصدر السابق.
(^٣) «حاشية رد المختار» (٤/ ٢٨٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 259
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.