مسائل متعلقه بالمال الحرام › من غصب عينا ثم هلكت وأراد أن يتوب ويرد الحق لصاحبه › النقول عن بعض أهل العلم في المسألة › ٢ - قول المالكية ﵏
والمالكية والشافعية والحنابلة، وسيأتي دليلهم.
القول الثاني: أن الواجب المثل في الجميع سواء كان مكيلًا أو غير مكيل، وسواء كان حيوانًا أوغيره، إلا إذا فقد وجود المثل، وهو وجه عند الحنابلة ورجحه ابن حزم وابن تيمية وابن القيم.
قال السرخسي: المغصوب إذا كان من ذوات الأمثال كالمكيل والموزون فعليه المثل عندنا … وإن كان المغصوب من العدديات المتفاوتة كالثياب والدواب فالواجب على الغاصب ضمان القيمة إذا تعذر رد العين عندنا (^١).
قال ابن عبد البر: والأعيان التي يحب رد مثلها عند فقدها كل مكيل أو موزونٍ أو معدود من الطعام كله والأدام، وكذلك الذهب والفضة، مضروبًا كان أو مسبوكًا، وكذلك كل مكيل أو موزون من غير الطعام كالنوى والعصفر والحديد والرصاص والقطن وما شاكل ذلك كله، ولا يؤخذ منه في شيء من هذا كله قيمته إلا أن لا يوجد
_________
(^١) «المبسوط» (١١/ ٩٥)، وانظر: «الاختيار لتعليل المختار» (٣/ ٦٨)، و«البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (٢١/ ٦٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 276
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.