مسائل متعلقه بالمال الحرام › رجل اغتصب متاعا فهلك عنده وليس له مثل فهل يحسب قيمته يوم أن اغتصبه أو يوم قضائه، أو ماذا؟ › أقوال العلماء في المسألة › قال النووي
لَزِمَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ (قَوْلُهُ يَوْمَ غَصْبِهِ) أَيْ لَا يَوْمَ تَغَيُّرِهِ (^١).
قال الماوردي:
والضرب الثاني: أن لا يكون له مثل، كالذي تختلف أجزاؤه من الثياب والعبيد، فعليه قيمته في أكثر أحواله قيمة، من وقت الغصب إلى وقت التلف، وبه قال جمهور الفقهاء (^٢).
وفي القيمة المعتبرة أحد عشر وجهًا، أصحها يجب أقصى القيم من يوم الغصب إلى الإعواز (^٣).
• قول الحنابلة رحمهم الله:
قال البهوتي:
ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه (^٤).
_________
(^١) «حاشية الدسوقي» (١٤/ ٤١٦)، وانظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» (٢/ ٤٨٠).
(^٢) «الحاوي الكبير» (٧/ ٣١٩).
(^٣) «روضة الطالبين» (٥/ ٢٠)، والأحد عشر وجهًا التي أشار إليها منها ستة أوجه لا تخالف أنه يأخذ أقصى القيمة والاختلاف فيها هل من يوم الغصب إلى يوم الإعواز أم إلى يوم التلف أم إلى يوم القضاء أم إلى يوم المطالبة أم إلى يوم تغريم القيمة؟ وهكذا.
(^٤) «الروض المربع» (٢٧٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 287
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.