مسائل متعلقه بالمال الحرام › من ورث مالا حراما › أقوال أهل العلم › ٣ - مذهب الشافعية
قال أيضًا: الحاصل إنْ عَلِم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإنْ عَلِم عين الحرام، لا يحل له، ويتصدق به بنية صاحبه (^١).
ومما يجدر التنبيه عليه أن ثَم رواية وردت عن الحنفية أن من مات وكسبه حرام، فالميراث حلال، وهذه الرواية نقلها ابن عابدين عن الحصكفي صاحب «الدر المختار» عن المجتبى، ثم ذكر ابن عابدين أن الحصكفي رمز عليها، وقال: لا نأخذ بهذه الرواية، وهو حرام مطلقًا على الورثة فتنبه، ثم قال ابن عابدين: ومفاده الحرمة وإن لم يعلم أربابه، وينبغي تقييده بما إذا كان عين الحرمة» (^٢).
قال القرافي: هل يسوغ للوارث - أي من ورث مالًا حرامًا - الوراثة أو لا؟ على قولين: يسوغ بالموارثة لا بالهبة، قاله سحنون. والثاني: لا يسوغ بالميراث كما لا يسوغ بالهبة، ويلزم الوارث التخلي عن هذا المال والصدقة به، كما كان يلزم الموروث (^٣).
قال النووي: من ورث مالًا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن
_________
(^١) المصدر السابق.
(^٢) المصدر السابق.
(^٣) «الذخيرة» (٣/ ٣١٨).
Jilid 1 · hlm. cetak 291
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.