مسائل متعلقه بالمال الحرام › لمن يكون الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام؟ › اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال › القول الأول (يتصدق بالربح)
القول الرابع: التفصيل، وهذا القول يتفرع عنه قولان: وكلاهما لبعض المالكية:
١ - التفصيل بين المعسر والموسر، وهذا قول ابن حبيب وسحنون.
٢ - التفصيل بين ما إذا كان صاحب المال سيتاجر به وعطله الغاصب عن التجارة أو لا. وهذا قول سحنون.
القول الخامس: أن الغاصب يقتسم الربح مع صاحب المال وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وهو منسوب إلى رواية عن الإمام أحمد.
هذا الذي ذكرتُ إجمالٌ وإليك التفصيل إن شاء الله تعالى:
دليله: عن عبد الواحد بن زياد قال: قلت لأبي حنيفة: من أين أخذت؟ هذا الرجل يعمل في مال أخيه بغير إذنه إنه يتصدق به؟ قال: أخذته من حديث عاصم بن كليب (^١).
_________
(^١) أخرجه الدارقطني (٤٧٦٦) (٥/ ٥١٦) قال: حدثنا علي بن محمد بن عبيد، حدثنا ابن أبي خيثمة، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد بن زياد … به. وهذا إسناد صحيح، ابن أبي خيثمة هو أبو بكر بن أبي خيثمة، قال عنه الخطيب: كان ثقةً عالمًا متقنًا، وقال عنه الدارقطني: ثقة مأمون.
Jilid 1 · hlm. cetak 296
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.