مسائل متعلقه بالمال الحرام › لمن يكون الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام؟ › اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال › القول الثالث (الربح يتبع رأس المال)
قال الشربيني: إذا اتجر الغاصب في المال المغصوب فقولان: الجديد أنه إن باعه أو اشترى بعينه فالتصرف باطل وإن باع سلمًا أو اشترى في الذمة وسلم المغصوب فيه فالعقد صحيح والتسليم فاسد فلا تبرأ ذمته مما التزم ويملك الغاصب ما أخذ وأرباحه له.
القديم أن بيعه والشراء بعينه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك، فإن أجاز فالربح له (^١).
قال المرغيناني: الغاصب أو المودع إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة وربح، لا يطيب له الربح عندهما خلافًا لأبي يوسف (^٢).
أدلة هذا القول:
١ - قول رسول الله -ﷺ-: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ
_________
(^١) «الإقناع» (٢/ ١٦٦).
(^٢) «الهداية شرح البداية» (٤/ ١٤)، وانظر: «المبسوط» (٣/ ٨٨)، و«بدائع الصنائع» (١٥/ ٤٩٢).
Jilid 1 · hlm. cetak 303
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.