صور من الكسب الحرام › بيع الخمور › مسألة: هل يجوز التداوي بالخمر؟ › هذا الذي تقدم إجمال وإليك نقل أقوال أهل العلم › قال ابن قدامة الحنبلي
وإن اضطر إلى شرب الخمر أو البول، شَرب البول لأن تحريم الخمر أغلظ ولهذا يتعلق به الحد فكان البول أولى، وإن اضطر إلى شرب الخمر وحدها ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا يجوز أن يشرب لما روت أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي -ﷺ- قال: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» (^١).
والثاني: يجوز؛ لأنه يدفع به الضرر عن نفسه، فصار كما لو أُكره على شربها.
الثالث: أنه إن اضطر إلى شربها للعطش لم يجز لأنها تزيد في الإلهاب والعطش، وإن اضطر إليها للتداوي جاز (^٢).
ولا يجوز التداوي بمحرم، ولا بشيء فيه محرم، مثل ألبان الأُتن، ولحم شيء من المحرمات، ولا شرب الخمر للتداوي به (^٣).
_________
(^١) لا يصح مرفوعًا، والصواب فيه الوقف على عبد الله بن مسعود وقد سبق ذكره.
(^٢) «المجموع» (٩/ ٤١).
(^٣) «المغني» (٢١/ ٤٣٢).
Jilid 1 · hlm. cetak 53
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.