صور من الكسب الحرام › بيع المخدرات والمفترات › الأدلة التي يستدل بها في هذا الباب › قال شيخ الإسلام بن تيمية
حكم الخمر في التحريم (^١).
قال الزركشي: ومما يلحق بالبنج: الحشيشة الخبيثة، وأبو العباس يرى أن حكمها حكم المسكر حتى في إيجاب الحد. قال: وهو الصحيح إن أسكرت قليلها أو كثيرها وإلا حرمت وعزر فيها فقط في الأظهر، ولو طهرت. قال: وفرَّق أبو العباس بينها وبين البنج، بأنها تُشتهى وتُطلب فهي كالخمر بخلاف البنج، فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس لها وطلبها (^٢).
ولا يباح أكل الحشيشة المسكرة وتسمى حشيشة الفقراء؛ لعموم قوله -ﷺ-: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (^٣). ولا يباح كل ما فيه مضرة من السموم وغيرها لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].
وأما جماهير العلماء فعرفوا أن الذي أباحه هو الذي لا يسكر،
_________
(^١) «المجموع» (٢/ ٨).
(^٢) «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (٨/ ٤٣٩).
(^٣) صحيح: وقد تقدم.
Jilid 1 · hlm. cetak 62
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.