صور من الكسب الحرام › بيع أكياس الدم للمرضى وغيرهم
أقول مستعينًا بالله: لا يجوز بيع الدم؛ لأنه محرم نجس بالإجماع، ولأن ربنا سبحانه وتعالى إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.
والدليل على هذه القاعدة:
ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ. قَالَ: فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ - ثَلَاثًا - إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ» (^١).
كذلك ما ورد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ محمد -ﷺ- يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
_________
(^١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤٨٨)، وأحمد (١/ ٢٤٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٣، ٣٥٣)، وفي «معرفة السنن والآثار» (٨/ ١٧٨) من طريق خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس.
Jilid 1 · hlm. cetak 66
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.