صور من الكسب الحرام › حكم بيع الأصنام والصور › الأدلة العامة في المسألة
مما هو معلوم للكافة أن دين الإسلام جاء بتحريم اتخاذ وصناعة الأصنام والتصاوير، على تفصيل بين أهل العلم في حكم التصوير وسيأتي.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» (^١).
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- قَامَ عَلَى البَابِ، فَلَمْ
_________
(^١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٣٦)، ومسلم (٤١٣٢).
Jilid 1 · hlm. cetak 94
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.