صور من الكسب الحرام › حكم بيع الأصنام والصور › بعض النقول عن أصحاب المذاهب › قال الكاساني الحنفي
هذا، ومن أهل العلم من فرَّق بين الممتهنة وغير الممتهنة، ومنهم من فرَّق بين الصورة التي لها ظل والصورة التي ليس لها ظل كما سيأتي.
فأما صورة ما لا حياة له كالشجرة ونحو ذلك فلا يوجب الكراهة؛ لأن عبدة الصور لا يعبدون تمثال ما ليس بذي روح، فلا يحصل التشبه بهم، وكذا النهي إنما جاء عن تصوير ذي الروح (^١).
قال ابن رشد المالكي:
سُئل أصبغ عن اللعب المصورة يلعب بها النساء والجواري، أيحل لهن ذلك؟ قال: ما أرى بأسًا ما لم تكن تماثيل مصورة مخروطة، فلا يجوز؛ لأن هذا يبقى، ولو كانت فخارًا أو عيدانًا تنكسر وتبلى رجوت أن تكون خفيفة إن شاء الله، كمثل رقم الثياب بالصور لا بأس بها لأنها تبلى وتمتهن.
قلت: أليس قد ذكر عن عائشة أنها كانت تلعب بهن؟ فقال: نعم، أخبرني بذلك عبد الله بن موهب يرفعه عن عائشة زوج النبي -ﷺ-، قالت: كان يأتيني جوارِ يلاعبنني بالبنات، فإذا رأيت
_________
(^١) «بدائع الصنائع» (١/ ١١٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 102
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.