١٧ - كتاب الطلاق › ٢٦٧ - باب الرجل يزوج عبده أمته فينتزعها منه
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (^١): إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (^٢)، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ (^٣) مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ.
• [١٣٨٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَضْرِبُهُ (^٦) لِيطَلِّقَهَا، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: بِئْسَ مَا صَنَعَ.
• [١٣٨٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَنْكَحْتَ أَمَتَكَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْتَزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا.
• [١٣٨٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَنْتَزعُ أَمَتِي مِنْ عَبْدِ قَوْمٍ آخَرِينَ أَنْكَحْتُهَا (^٧) إِيَّاهُ، قَالَ: نَعَمْ، وَأَرْضِهِ، قُلْتُ: أَبَى إِلَّا صَدَاقَهُ، قَالَ: هُوَ لَهُ كُلُّهُ، فَإِنْ أَبَى فَانْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ، وَمِنْ حُرٍّ إِنْ أَنْكَحْتَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدُ عَنْ ذَلِكَ (^٨)، فَقَالَ: لَا تَنْزِعْهَا مِنَ الْحُرِّ، وإِنْ أَعْطَيْتَهُ الصدَاقَ، وَلَا تَسْتَخْدِمْهَا، وَلَا تَبِيعَهَا (^٩)، وَلَا تَنْتَزِعْهَا.
_________
(^١) قوله: "بن الخطاب" من (س).
(^٢) الموالي: جمع المولى، وهو السيد المالك. (انظر: النهاية، مادة: ولا).
(^٣) في الأصل: "بيدي"، والمثبت من (س)، وهو الموافق للموضع التالي عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (١٣٨٨١)، ولما وقع في "الاستذكار" (١٦/ ٣١٤)، "كنز العمال" (٤٥٨٢٢).
(^٤) في الأصل: "عبد" بدون الهاء، والمثبت من (س).
(^٥) في (س): "ثم ينزعها".
(^٦) في الأصل: "بيده" وهو تصحيف، والمثبت من (س).
(^٧) في الأصل: "تنكحها"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (١٠/ ١٣١، ٢٣١) من طريق المصنف، به.
(^٨) قوله: "بعد عن ذلك" في (س): "بعد ذلك".
(^٩) كذا في الأصل، (س) بإثبات الياء، والجادة بحذفها، والمثبت يمكن أن يوجه على إشباع كسرة الباء فصارت الياء، وهي لغة معروفة، كما قال ابن مالك. ينظر: "شواهد التوضيح" (ص ٧٤).
Jilid 7 · hlm. cetak 191
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.