١٧ - كتاب الطلاق › ٢٦٨ - باب نكاح العبد بغير إذن سيده
• [١٣٨٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنْتَزِعُهَا سَيِّدُهَا ضِرَارًا لِغَيْرِ (^١) حَاجَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلكنَّهُ يَأْثَمُ.
• [١٣٨٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ.
• [١٣٨٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ (^٢)، ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يُعْلِمْ سَيِّدَهُ، قَالَ: لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ، لَيْسَ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ *، وَلَا طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ (^٣)، قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ بِزِنًا (^٤)، وَلكنَّهُ قَدْ (^٥) أَخْطَأَ السُّنَّةَ.
• [١٣٨٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ.
° [١٣٨٨٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ".
• [١٣٨٨٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ الْحَدُّ، تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا (^٦).
_________
(^١) في (س): "ضررا بغير".
• [١٣٨٨١] [شيبة: ١٨٥٨٦]، وتقدم: (١٣٨٧٦).
(^٢) قوله: "قال: قلت لعطاء: رجل نكح بغير إذن سيده" في (س): "أن رجل نكح بغير إذن مواليه".
* [٤/ ٧٣ أ].
(^٣) في (س): "طلاق".
(^٤) قوله: "ليس بزنا" من (س).
(^٥) ليس في (س).
° [١٣٨٨٤] [التحفة: دت ٢٣٦٦] [الإتحاف: مكي جا كم حم ٢٨٦٢] [شيبة: ١٧١٣٢، ١٧١٣٣].
(^٦) هذا الأثر وقع في (س) هكذا: "أن عبد الله بن عمر أخذ عبدا له نكح بغير إذنه ففرق بينهما"، ولعل الناسخ انتقل نظره للحديث الذي بعده.
Jilid 7 · hlm. cetak 192
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.