ملحق بالفتاوى الشرعية حول الأيمان › السؤال الثامن: هل يشرع إبرار قسم المسلم؟
الجواب/ المشروع هو الحلف بالله، أو باسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفات الله تعالى.
الجواب/ الحلف بغير الله حرام.
الجواب/ معنى الآية ألا يكثر الشخص من الأيمان كقول البعض" والله كذا والله كذا والله كذا" فيحلف في اليوم الواحد عشرات المرات وهذا لا ينبغي.
الجواب/ أعلم بأن الرسول ﷺ قال: " لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ومن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت"، وبناءً على ذلك فمن حلف بدين الكعبة فقد خالف الرسول ﷺ وعليه التوبة والاستغفار. ولا فرق بين أن يقول بالكعبة، أو يقول بدين الكعبة، فالكل غير جائز ولا مانع بأن يحلف برب الكعبة لأن رب الكعبة هو الله. فإذا حلف برب الكعبة فكأنه حلف بالله وحكم الحلف برب الكعبة مثل الحلف بالله تعالى.
الجواب: قد نهى النبي ﷺ عن الحلف بالأمانة كما لا يجوز الحلف بالكعبة ولا مانع من الحلف برب الكعبة وهو الله.
الجواب: الحاطم الناقم ليست من أسماء الله.
الجواب: لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل لا بالآباء ولا بالأمهات ولا بأي مخلوق حتى ولو بالأنبياء والمرسلين.
الجواب: نعم يشرع للمسلم أن يبر بقسم أخيه لحديث" من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه".
Jilid 1 · hlm. cetak 63
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.