ملحق بالفتاوى الشرعية حول الأيمان › السؤال السابع والخمسون: ما حكم الشرع في من يشترط الحلف على المصحف الشريف، أو على سورة معينة منه مثل سورة الحشر؟
الجواب: على وجه الترتيب لا على الوجه التخيير لأن الله تعالى يقول في القرآن"فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ".
الجواب: نعم لقراءة ابن مسعود "متتابعات"
الجواب: لا مانع.
الجواب: اعلمي أيتها الأخت السائلة بأنها إذا حلفت باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله ثم حنثت باليمين فعليها الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين وإذا هي لم تتمكن من إطعامهم لفقرها فعليها صيام ثلاثة أيام متتابعة وأما الكلام المذكور في السؤال فلا يجوز فيه الكفارة وإن كان فيه ما يخالف الأدب الذي يجب أن تتحلى به المرأة المسلمة ولاسيما إذا كانت المرأة هي أم مع ولدها.
والجواب على الثاني: اعلمي أنه لا مانع من ذلك.
الجواب: لا لزوم لذلك لكن إذا رأى الحاكم الشرعي أن المصلحة في ذلك عملها وذلك أن بعض المواطنين إذا خوفوه بالحلف على المصحف أو في المسمورة والمنقورة خاف ونكل وإذا قالوا له يحلف في أي مكانٍ على أي صفة حلف.
Jilid 1 · hlm. cetak 75
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.