التي صَلَّوا بعضَها خلفَ إمام قائمِ، وباقِيهَا خلفَ إمامِ قاعدِ. [٢/ ١٤٥]
٣ - فلما أخبره أنه تيمم تبيَّن أنه لم يكن جنبًا، [فأقَره] (^١) النبي -ﷺ-. [٢/ ١٥٦]
٤ - فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن قد سعى في طلب الأحاديث وانتِقَاء طرقها وعرف من لغة الناطق بالشريعة -ﷺ- ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه، وغير ذلك من شروط الاجتهاد؛ فإن ذلك قد فُرغ [له] (^٢) منه، ودَأَب فيه سواه. [٢/ ٢٧١ - ٢٧٧]
٥ - وقولُ أحمد: "كنتُ أذهبُ إلى أن الربحَ لصاحبِ المال، ثم استحسنتُ": رجوعٌ منه إلى هذا، وجَعْلُه الربحَ في جميع الصُّوَرِ للمالك يَقتضي أنه يُصَحح تصرف الفضولي إذا أجيْزَ (^٣)، وإلّا كان البيعُ باطلًا. [٢/ ١٦٠]
٦ - ولهذا ظهر ما استحسنه أحمد ورجع إليه أخيرًا؛ لأنه إذا صار (^٤) بالإجازة (^٥)؛ فالمأذون له وهو لم يعمل إلا بجعل برضا المالك فلا يجوز منعه حقه، [وهذا بناء] (^٦) على أنَّه إذا تصرَّف ابتداءً فالربح كله للمالك. [٢/ ١٦١]
٧ - وطائفة قالت كالشافعي وابن القصار ومال إليه أبو العباس أيضًا: أنَّ الآية قُرئت (^٧) بالخفض والنصب. [١/ ٣٣]
٨ - واختاره شيخنا، وأنْ كلامَ أحْمدَ (^٨) يقتضيه ويصير عادة. [٣/ ٥٢]
_________
(^١) في الأصل: (يأمره)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٢).
(^٢) هكذا في الأصل، ولعلها مقحمة.
(^٣) في الأصل: (أخبر)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٦).
(^٤) في الأصل: (جاز)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٧).
(^٥) في الأصل: (بالإجارة)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٧).
(^٦) في الأصل: (وهو إما على)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٦).
(^٧) في الأصل: (قرأت)، والتصويب من الاختيارات (١٣).
(^٨) في الأصل: (الكلام)، والتصويب من الفروع (١/ ٢٦٧).
Jilid 5 · hlm. cetak 583
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.