كتاب المعاملات الشرعية › الباب السابع: الإجارة › تحريم الأجرة على نفس الأذان أو أداء الشهادة والأجرة التي تعطى هي لمقابل الوقت
جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم
س: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم؟
جـ: علماء العصر أجازوا أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم عملًا بالمصلحة المرسلة، والأجرة تؤخذ لمقابل الوقت الذي سيقضيه معلم القرآن في تعليم القرآن الكريم لأن من هو مؤهل لتعليم القرآن الكريم معه أسرة وهو بحاجة إلى أن يعولهم فإذا لم يأخذ أجرة فسيضطر لترك تعليم القرآن ويبحث له عن عمل ليعول منه أسرته، وإذا تشاغل الناس كلهم بأعمال البحث عن المعاش فسيهمل القرآن الكريم ولم يوجد من يعلم الصبيان القرآن الكريم ويؤدي إلى جهل المسلمين بالقرآن الكريم، وتعلم القرآن وتعليمه لمن يجهله واجب على المسلمين، لذا أجاز علماء العصر أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، أما إذا قلنا بتحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن ضاع القرآن الكريم لأن الناس سيتراكنون على تعليمه ولا نجد من يقوم بتعليم القرآن لأطفال المسلمين لأن كل أب مشغول بأعماله الخاصة، ولذا قرر العلماء جواز أخذ الأجرة لمقابل تلاوة القرآن لأنه من المصالح المرسلة التي لا بد منها.
جواز مرتبات مدرسيِّ تحفيظ القرآن الكريم
س: ما حكم مرتب مدرس تحفيظ القرآن؟
جـ: قال علماء العصر: يجب على الدولة أن تعطي معلم القرآن مرتبًا لكي يقوم بتعليم الأبناء القرآن الكريم.
س: شخص درس دبلوم قرآن وعلومه بنية العمل والوظيفة، فهل يحق له أخذ راتب من هذه الوظيفة والنية على هذا الحال؟
جـ: لا مانع من أخذ المرتب إلى مقابل العمل.
تحريم الأجرة على نفس الأذان أو أداء الشهادة والأجرة التي تعطى هي لمقابل الوقت
س: هل أجرة المؤذن أو الشاهد جائزة أم محرمة؟
جـ: أجرة المؤذن على نفس الأذان حرام لحديث (إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا) (^١) وإنما الأجرة التي تعطى للمؤذن هي لمقابل الوقت الذي يقضيه في انتظار الأذان وإلى مقابل المداومة، وكذا الشاهد لا يجوز له أخذ الأجرة على أداء الشهادة لأن أداء الشهادة واجب على الشاهد كمافي قوله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (^٢) وقوله تعالى ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (^٣) وإنما يعطى أجرة إلى مقابل الوقت الذي يقضيه في الذهاب والإياب إلى المحكمة، أما إذا وجد الشاهد في المحكمة فطلب منه أداء الشهادة فلا يعطى أجرة لأنه لم يصرف وقتًا يقتطع فيه عن أعماله من أجل أداء الشهادة، وما يفعله المسلمون من إعطاء المؤذنين أجرة من بعد أيام الخلفاء الراشدين إلى اليوم إنما هو
_________
(^١) - سنن الترمذي: كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا. حديث رقم (١٩٣) بلفظ (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (٢٠٩).
أخرجه النسائي في الأذان، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في الأذان والسنة فيه، وأحمد في أول مسند المدنيين أجمعين.
معاني الألفاظ: الاحتساب: رجاء الثواب والأجر من الله تعالى.
(^٢) - الطلاق: آية (٢)
(^٣) - البقرة: آية (٢٨٣)
Jilid 2 · hlm. cetak 177
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.