كتاب المعاملات الشرعية › الباب السابع: الإجارة › تحريم أجرة الكهانة
استحسان استحسنه العلماء.
إذا لم تكن الأجرة معلومة فيستحق الأجير أجرة المثل
س: إذا استأجر شخص بيتًا دون أن يحدد المؤجر الأجرة فكيف تقدر الأجرة؟
جـ: إذا لم تكن الأجرة معلومة وحصل التنازع بين المؤجر والمستأجر فيقدرها عدلان مختاران من الطرفين خبيران بالأجرة المناسبة للزمان والمكان، وفي كل عمل إذا عمل المستأجر العمل أو استأجر الإنسان الشيء قبل أن يعلم مقدار الأجرة فبحسب التراضي والتصالح، وإن حصل التنازع فيستحق الأجير مثل أجرة مثله في ذلك العمل، ولا يحكم بينهما إلا شخصان خبيران مختاران من أهل ذلك العمل.
وجوب وفاء المؤجر المستأجَر بالأجرة المعلومة فور انتهاء عمله
س: إذا اتفق المؤجرُ والمستأجر على أجرة عمل ما أجرة معينة معلومة وبعد انتهاء العمل لم يعط المؤجر المستأجر إلا نصف الأجرة المعينة فهل للمستأجر أن يرفع به شكوى إلى المحكمة؟
جـ: نعم، يجوز له أن يرفع به شكوى إلى المحكمة أو إلى الله -عز وجل- لأنه ورد في الحديث أن من استأجر أجيرًا ولم يوفه أجره فالله خصمه يوم القيامة، لفظ الحديث (وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ) (^١).
تحريم استئجار الإنسان لعمل محرم
س: هل يجوز للإنسان أن يستأجر في عمل محرم كأن يستأجر ليعمل الزبيب أو العنب خمرًا؟
جـ: لا يجوز للإنسان أن يُستأجر ليعمل عملًا محرمًا لقوله تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (^٢).
تحريم تأجير عسب الفحل
س: هل يجوز استئجار الجمل أو الثور أو الكبش أو التيس أو نحوه لينزو على أنثى من جنسه؟
جـ: يحرم تأجير عسب الفحل لحديث (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ) (^٣) وتجوز المكارمة غير المشروطة، أما الشرط لمقابل عسب الفحل فهو حرام.
تحريم أجرة الكهانة
س: ما معنى (حُلْوَانِ الْكَاهِنِ) في حديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ،
_________
(^١) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب إثم من باع حرًا. حديث رقم (٢٢٢٧) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ).
أخرجه ابن ماجه في الأحكام، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
أطراف الحديث: الإجازة.
(^٢) - المائدة: آية (٢)
(^٣) - صحيح البخاري: كتاب الإجارة: باب عسب الفحل حديث رقم (٢٢٨٤) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ).
أخرجه النسائي في البيوع، والترمذي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
معاني الألفاظ: عسب: ماءه وقيل أجرة الجماع.
Jilid 2 · hlm. cetak 178
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.