٢٤ - كتاب الزكاة › ٦٦ - باب في الركاز الخمس
فَنَقَرَهَا (^١) فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ (^٢)، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (^٣) - فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ". [أطرافه: ٢٠٦٣، ٢٢٩١، ٢٤٠٤، ٢٤٣٠، ٢٧٣٤، ٦٢٦١، تحفة: ١٣٦٣٠].
وَقَالَ مَالِكٌ (^٥) وَابْنُ إِدْرِيسَ (^٦): الرِّكَازُ دِفْنُ (^٧) الْجَاهِلِيَّةِ، فِي
===
(^١) أي: قوّرها، "ع" (٦/ ٥٦٠).
(^٢) قوله: (فخرج الرجل الذي كان أسلفه) أي: ينظر لعل مركبًا قد جاء بماله "فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبًا، فلمّا نشرها (^١) وجد المال والصحيفة"، والمطابقة في مجرد الاستخراج من البحر مع قطع النظر عن غيره، وأدنى الملابسة في التطابق كافٍ، "ع" (٦/ ٥٥٩)، "قس" (٣/ ٧١٩).
(^٣) أي: بتمامه، ويأتي إن شاء الله تعالى في "باب الكفالة في القرض" [ح: ٢٠٦٣].
(^٤) قوله: (في الركاز الخمس) بكسر الراء وتخفيف الكاف وفي آخره زاي، وهو يقال للمعدن والكنز جميعًا، والمعدن خاصّ لما يكون (^٢) في باطن الأرض خلقة، والكنز خاصّ لما يكون مدفونًا، والركاز يصلح لهما، قاله العيني (٦/ ٥٥٧).
(^٥) ابن أنس.
(^٦) هو الإمام الشافعي.
(^٧) بكسر الدال، أي: الشيء المدفون، "قس" (٣/ ٧٢٠).
_________
(^١) في الأصل: "فإذا أنشرها".
(^٢) في الأصل: "لا يكون".
Jilid 3 · hlm. cetak 546
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.