إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ (^١): قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً (^٢) يَقُولُ: تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ. فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ -ﷺ- سُبُوعًا (^٣) قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (^٤).
١٦٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (^٥) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو (^٦) قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ: أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]. [راجع ح: ٣٩٥].
===
(^١) ابن العاص الأموي، "قس" (٤/ ١٦٣).
(^٢) هو ابن رباح المكي، "قس" (٤/ ١٦٣).
(^٣) قوله: (سبوعًا) بدون الهمزة "قطّ إلا صلّى ركعتين" أي: من غير الفريضة، وهما سنة مؤكَّدة على أصحّ القولين عند الشافعية، وهذا مذهب الحنابلة، وأوجبهما أبو حنيفة والمالكية، لكن قال الحنفية: لا يُجْبَرَان بدم، "قس" (٤/ ١٦٣)، والدليل على وجوبهما قوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] ومواظَبَتُه -ﷺ- عليهما.
(^٤) أي: غير الفريضة، "قس" (٤/ ١٦٣).
[وجه مناسبة الحديث بالترجمة أن القِران بين الأسابيع خلاف الأولى من جهة أن النبي -ﷺ- لم يفعله، وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف، وعن أبي حنيفة ومحمد: يكره، انظر: "الأوجز" (٧/ ٣٨٤)].
(^٥) "قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
(^٦) "عمرو" هو ابن دينار المكي.
Jilid 3 · hlm. cetak 700
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.