٢٨ - كتاب جزاء الصيد › ١٩ - باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (^١)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ (^٢) مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ". [أطرافه: ٣٠٤٤، ٤٢٨٦، ٥٨٠٨، أخرجه: م ١٣٥٧، د ٢٦٨٥، ت ١٦٩٣، س ٢٨٦٨، ق ٢٨٠٥، تحفة: ١٥٢٧].
وَقَالَ عَطَاءٌ (^٣): إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلَا كَفَّارَةَ عَليْهِ (^٤).
[النسخ]
"جَاءَهُ رَجُلٌ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "جَاءَ رَجُلٌ".
===
(^١) هو الزهري.
(^٢) قوله: (إن ابن خطل -إلى قوله- اقتلوه) فقتله أبو برزة، وشاركه فيه سعيد ابن حُرَيث، وقيل: القاتل له سعيد بن ذؤيب، وقيل: الزبير بن العوام، وكان قتله بين المقام وزمزم، وإنما أمر بقتله لأنه كان مسلمًا فارتدّ مشركًا، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي -ﷺ-، وأنه قتل مسلمًا كان يخدمه. فإن قلت: كيف قتله متعلِّقًا بأستار الكعبة، وقد ثبت من دخل المسجد فهو آمن؟ قلت: فعل الرسول مخصِّص له، كذا في "قس" (٤/ ٤٤٢)، "ك" (٩/ ٥٠)، "ع" (٧/ ٥٣٨).
(^٣) ذكره ابن المنذر في "الأوسط".
(^٤) قوله: (فلا كفارة عليه) وبه قال الشافعي، وعند أبي حنيفة وأصحابه: تجب الفدية بالتطيب ناسيًا وباللبس ناسيًا قياسًا على الأكل في الصلاة، "ع" (٧/ ٥٤٠).
Jilid 4 · hlm. cetak 227
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.