١٨٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (^١)، ثَنِي أَخِي (^٢)، عَنْ سُلَيْمَانَ (^٣)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (^٤) بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قالَ: "حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ (^٥) الْمَدِينَةِ (^٦) عَلَى لِسَانِي". قَالَ: وَأَتَى النَّبِيُّ -ﷺ- بنِي حَارِثَةَ فَقَالَ: "أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ (^٧) مِنَ الْحَرَمِ". ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: "بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ (^٨) ". [طرفه: ١٨٧٣، تحفة: ١٢٩٩١].
[النسخ]
"ابنِ عُمَرَ" ثبت في ذ. "قَالَ: حُرِّمَ" كذا في ك، وفي سـ، ذ: "قَالَ: حَرَمٌ". "فَقَالَ: أَرَاكُمْ" في قتـ: "وَقَالَ: أرَاكُمْ".
===
(^١) " إسماعيل بن عبد الله" الأويسي.
(^٢) عبد الحميد، "قس" (٤/ ٤٦٨).
(^٣) ابن بلال.
(^٤) العمري، "قس" (٤/ ٤٦٨).
(^٥) اللابة: الحرة، وهي أرض ذات حجارة سود، "قس" (٤/ ٤٦٨).
(^٦) قوله: (حُرِّم ما بين لابتي المدينة. . .) إلخ، احتجّ به الزهري والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، وقالوا: المدينة لها حرم، فلا يجوز قطع شجرها، ولا أخذ صيدها، ولكنه لا يجب الجزاء فيه عندهم، وقال الثوري وابن المبارك وأبو حنيفة وصاحباه: ليس للمدينة حرم كما كان لمكة، وأجابوا عن الحديث بأنه -ﷺ- ما أراد بذلك تحريم صيد المدينة وشجرها، إنما أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها، ذكره العيني (٧/ ٥٦٨ - ٥٦٩) وبسطه، ويدلّ عليه حديث النغير ونحوه.
(^٧) جزم بما غلب على ظنه، "قس" (٤/ ٤٦٨).
(^٨) فرجع عن الظن إلى اليقين، "قس" (٤/ ٤٦٨).
Jilid 4 · hlm. cetak 249
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.