٣٠ - كتاب الصوم › ٢٦ - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا
الْمُجَامِعِ؛ قَالَ: لا، أَلا تَرَى الأَحَادِيثَ لَمْ يَقْضِهِ وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ (^١).
وَقَالَ عَطَاءٌ (^٣): إِنِ اسْتَنْثَرَ (^٤)، فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ، لَا بَأْسَ، لَمْ يَمْلِكْ رَدَّهُ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[النسخ]
"لَا بَأْسَ، لَمْ يَمْلِكْ رَدَّهُ" كذا في سفـ، عسـ، ذ، وفي نـ: "لَا بَأْسَ، إنْ لَمْ يَمْلِكْ رَدَّهُ".
===
(^١) [هكذا قول أبي جعفر في نسخ "البخاري" الهندية ونسخة الصغاني، ولم يذكر هذا القول في نسخ شروح "البخاري" ولا في النسخة السلطانية ولا في نسخة البصري، وانظر في "اللامع" (٥/ ٣٩٧ - ٣٩٨) قول البخاري الذي أخبر به أبو جعفر فربريًّا ولم يكن البخاري أخبره بنفسه].
(^٢) قوله: (باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا) هل يجب عليه القضاء أولًا؟ وهي مسألة الخلاف مشهورة، فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وعن مالك: يبطل صومه ويجب عليه القضاء، قال عياض: هذا هو المشهور عنه، وهو قول شيخه ربيعة وجميع أصحاب مالك، لكن فرقوا بين الفرض والنفل، قال الداودي: لعل مالكًا لم يبلغه الحديث أو أوَّله على رفع الإثم، "فتح الباري" (٤/ ١٥٥).
(^٣) هو ابن أبي رباح، وصله ابن أبي شيبة (ح: ٩٤٨٧)، "قس" (٤/ ٥٥١).
(^٤) قوله: (إن استنثر. . .) إلى آخره، الاستنثار هو إخراج ما في الأنف بعد الاستنشاق، وقيل: هو نفس الاستنشاق، أي: إن استنثر فدخل الماء في حلقه إن لم يملك دَفْعَ الماء بأن غلبه، فإن ملك دَفْعَه فلم يدفعه حتى دخل حلقه أفطر، ووقع في رواية أبي ذر والنسفي: "لا بأس لم يملك" بإسقاط "إنْ"، وهي على هذا جملة مستأنفة كالتعليل لقوله: "لا بأس".
Jilid 4 · hlm. cetak 321
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.