٥٤ - كتاب الشروط › ٥ - باب الشروط في المعاملة
٢٧١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (^٢)، أَنَا شُعَيْبٌ (^٣)، ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ (^٤)، عَنِ الأَعْرَجِ (^٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ -ﷺ-: اقْسِمْ (^٦) بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ. فَقَالَ: "لَا"، فَقَالُوا: تَكْفُونَا
[النسخ]
"تَكْفُونَا" في ذ: "تَكْفُونَنَا".
===
(^١) أي: من مزارعة وغيرها، "ف" (٥/ ٣٢٢).
(^٢) "أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
(^٣) "شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
(^٤) "أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان الزيات القرشي أبو عبد الرحمن المدني.
(^٥) "الأعرج" هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني.
(^٦) قوله: (اقسم بيننا وبين إخواننا) أي المهاجرين، "فقال" النبي -ﷺ-: "لا" وذلك لأنه -ﷺ- كره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم، قوله: "فقالوا" أي فقالت الأنصار حينئذ: "تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة" بفتح الراء، وهذا يسمى بعقد المساقاة، والمؤونة هي التعب والشدة، والمراد بها ها هنا التربية والسقي والجداد ونحوها، قوله: "قالوا: سمعنا وأطعنا" أي قالت الأنصار والمهاجرين كلهم: سمعنا وأطعنا، يعني امتثَلْنا أمر النبي -ﷺ- فيما أشار إليه، كذا في "الكرماني" (١٢/ ٣٠) و"العيني" (٩/ ٦١٨). ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: ٢٣٢٥) في "كتاب الحرث"، قال الكرماني: فإن قلت: أين الشرط؟ وإن كان فأيّ شرط هو من الأقسام الثلاثة؟ قلت: تقديره: إن تكفونا المؤونة نقسم أو نشرككم، فهذا شرط لغوي اعتبره الشارع (^١)، انتهى.
_________
(^١) في الأصل: "اعتبره المؤلف".
Jilid 5 · hlm. cetak 646
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.