٥٤ - كتاب الشروط › ٦ - باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
الْمَئُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. [راجع: ٢٣٢٥]. ٢٧٢٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ (^١)، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ (^٢)، عَنْ نَافِعٍ (^٣)، عَنْ عَبْدِ اللهِ (^٤) قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ -ﷺ- خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا (^٥) وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. [راجع: ٢٢٨٥].
[النسخ]
"أَنْ يَعْمَلُوهَا" في نـ: "على أَنْ يَعْمَلُوهَا".
===
(^١) " موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
(^٢) "جويرية بن أسماء" الضبعي.
(^٣) "نافع" هو مولى ابن عمر.
(^٤) "عبد الله" ابن عمر.
(^٥) قوله: (أن يعملوها ويزرعوها) فيه المطابقة للترجمة، لأنه عليه السلام ما أعطى خيبرَ اليهودَ إلا بشرط أن يعملوها ويزرعوها، وهذا هو عقد المزارعة، كذا قاله العيني (٩/ ٦١٨).
(^٦) قوله: (عند عُقْدة النكاح) عقدة بضم العين وبالإضافة، والمراد وقت العقد. قوله: "مقاطع الحقوق" أي ينتهي الحقوق حيث وجدت الشروط، قوله: "ذكر صهرًا" الأصهار أهل بيت المرأة، ومن العرب من يجعل الصهرَ من الأحماء والأختان جميعًا، والمراد به أبو العاص بن الربيع زوجُ زينبَ بنتِ رسول الله -ﷺ-، أسر يوم بدر فمنّ عليه بلا فداءٍ كرامةً لرسول الله -ﷺ-، وكان قد أبى أن يطلِّق ابنته إذ مشى إليه المشركون في ذلك فشكر له رسول الله -ﷺ- مصاهرته وأثنى عليه، وردَّ زينب إلى رسول الله -ﷺ- بعد بدر بقريب حين طالبها منه، وأسلم قبل الفتح، "كرماني" (١٢/ ٣١)، "الخير الجاري" (٢/ ٢٧٨).
Jilid 5 · hlm. cetak 647
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.