كتاب الصلاة والطهارة. › ١٤٠ - باب في دم الحيض يصيب الثوب
سجادة للصلاة عليها، فلا يعتبر هذا من البدع، وفي الرواية بيان أن الحيض لا ينجس به جسد المرأة ولا أعضائها، عدا موقع الحيض.
ما يستفاد:
* جواز استعمال السجادة للصلاة عليها.
* طهارة جسد وأعضاء الحائض.
* جواز الجلوس مع المرأة الحائض.
* جواز مباشرتها أعمال بيتها من أكل وشرب ونظافة.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٧٨٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: " سَمِعْتُ امْرَأَةً وَهِيَ تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- كَيْفَ تَصْنَعُ بِثَوْبِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا؟ " قَالَ: «إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ، ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِ ثَوْبِكِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ» (^١).
رجال السند:
أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، هو الوهبي إمام ثقة تقدم، ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، صدوق، وفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ، هي زوجة هشام بن عروة، ثقة روى لها الستة، وأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْر، رضي الله عنها، هي جدة فاطمة المذكورة.
الشرح:
في إجابته -ﷺ- تيسير على السائلة، ورفع للحرج بأن تتبع ما ترى أثره من الدم فتحك
_________
(^١) سنده حسن لزوال تدليس ابن اسحاق فقد صرح بالسماع عند ابن خزيمة في صحيحه برقم (٢٧٦).
Jilid 2 · hlm. cetak 343
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.