كتاب الصلاة والطهارة. › ١٤١ - باب في غسل المستحاضة
الجاف منه وتقرصه بأصبعيها مع الماء، ثم تحتاط بنضح الثوب بالماء، وفي هذا مراعاة للحال، ويكفي عنها أن تغسل الثوب، ولا سيما في عصرنا هذا الذي لم يعد في ذلك حرج لتوفر المنظفات والآلات في ذلك.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٧٨٩ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حدثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: " سَأَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- عَنِ الْحَيْضِ قَالَ: «خُذِي مَاءَكِ وَسِدْرَكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَأَنْقِي، ثُمَّ صُبِّي عَلَى رَأْسِكِ، حَتَّى تَبْلُغِي شُئُونَ الرَّأْسِ، ثُمَّ خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً» قَالَتْ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَسَكَتَ، قالت: فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَسَكَتَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَبَّعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ وَرَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَسْمَعُ، فَمَا أَنْكَرَ عَلَيْهَا " (^١)
٧٩٠ - تكرار للحديث السابق.
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، هو الفريابي، وإِسْرَائِيلُ، هو ابن يونس، هما ثقتان تقدما، وإِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُهَاجِرٍ، هو البجلي صدوق لين الحفظ، وصَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ، أبوها حاجب الكعبة، تابعية ثقة، روت عن أزواج النبي -ﷺ-، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.
الشرح:
فرصة المراد قطعة من مَسْك: جلد عليها صوف تبل بالماء وتتبع بها أثر الدم، وانظر السابق.
_________
(^١) سنده حسن، أخرجه البخاري حديث (٧٣٥٧) ومسلم حديث (٣٣٢) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٨٩).
Jilid 2 · hlm. cetak 344
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.