كتاب الجنائز › (وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده) › فائدة
(وَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَتَهُ وَجَرَّدَهُ).
أي: وإذا شرع في غسله جرده من ثيابه وستر عورته، وهذا واجب.
أي: فيجرد الميت من كل شيء إلا من عورته (ما بين السرة والركبة).
وقدم تقدم: وأَنَّ تَجْرِيدَهُ أَمْكَنُ لِتَغْسِيلِهِ، وَأَبْلَغُ فِي تَطْهِيرِهِ، وَالْحَيُّ يَتَجَرَّدُ إذَا اغْتَسَلَ، فَكَذَا الْمَيِّتُ، وَلِأَنَّهُ إذَا غُسِّلَ فِي ثَوْبِهِ تَنَجَّسَ
الثَّوْبُ بِمَا يَخْرُجُ، وَقَدْ لَا يَطْهُرُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ، فَيَتَنَجَّسَ الْمَيِّتُ بِهِ.
وتقدم قول الصحابة: هل نجرد رسول الله -ﷺ- كما نجرد موتانا؟
وتقدم أن ستر عورته واجب.
قال ابن قدامة: وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم فيه خلافًا، فإن ذلك عورة، وستر العورة مأمور به.
فائدة:
لا يشترط لصحة غسل الميت أن يكون الغاسل على طهارة.
قال ابن قدامة: ولا نعلم بينهم اختلافًا في صحة تغسيلهما وتغميضهما له (الحائض والجنب) ولكن الأولى أن يكون المتولي لأموره، في تغميضه وتغسيله، طاهرًا لأنه أكمل وأحسن.
Jilid 3 · hlm. cetak 50
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.