Maktabahالفقه الحنبلي
دروس فقهية - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد
Mulai membaca3.390 halaman
الكتاب: دروس فقهية (الفقه كاملا) المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد يقول المؤلف: دروس فقهية، جمعتها ورتبتها مع ذكر أدلتها، واخترت المتن من كتب المتون العلمية في مذهب الحنابلة، (زاد المستقنع - عمدة الفقه - عمدة الطالب - دليل الطالب - أخصر المختصرات) عدد الأجزاء: ٥ [كتاب إلكتروني بترقيم الشاملة]
Daftar isi
- كتاب الطهارةhlm. 3
- تعريف الطهارةhlm. 3
- باب المياهhlm. 4
- (خلق الماء طهورا)hlm. 4
- (يطهر من الأحداث والنجاسات)hlm. 4
- الفرق بين طهارة الحدث وإزالة النجاسةhlm. 5
- (فلا تحصل الطهارة بمائع غيره)hlm. 7
- أ- لقوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا).hlm. 7
- ب- ولقوله -ﷺ- (الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين).hlm. 7
- اختلف العلماء، هل يشترط الماء لإزالة النجاسة أم لاhlm. 7
- القول الأول: أنه لابد من الماء.hlm. 7
- القول الثاني: أنه لا يشترط الماء.hlm. 8
- وأما الجواب عن أدلة الجمهورhlm. 8
- وأما الجواب عن الحديثينhlm. 9
- (وهو ثلاثة أنواع)hlm. 9
- (طهور: وهو الباقي على خلقته)hlm. 11
- (فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور، أو دهن، أو سخن بنجس كره)hlm. 11
- هذه أنواع يكون فيه الماء طهورا لكن يكره استعمالهhlm. 11
- الأول: إن تغير بغير ممازج كقطع كافورhlm. 11
- الثاني: أو دهن: هذا يكره، لو أتيت بدهن وصبيت في الماء فالدهن لا يمازج الماء بل يطفو على الماء.hlm. 12
- الثالث: أو سخن بنجس كرهhlm. 12
- (وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغسل جمعة كره).hlm. 12
- (وإن تغير بمكثه، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، وورق شجر، أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر؛ لم يكره)hlm. 13
- الأولى: (وإن تغير بمكثه) وهو الآجن لم يكره.hlm. 13
- الثانية (أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، وورق شجر) لم يكره.hlm. 13
- الثالثة: (أو بمجاورة ميتة) لم يكره.hlm. 14
- الرابعة: (أو سخن بالشمس) لم يكره.hlm. 14
- (أو رفع بقليله حدث)hlm. 17
- (أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل فطاهر)hlm. 18
- (فإذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه)hlm. 19
- (ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به)hlm. 22
- (وإذا شك في نجاسة الماء أو غيره أو طهارته، بنى على اليقين)hlm. 25
- (وإن اشتبه ماء طاهر بنجس، ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما)hlm. 26
- (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة)hlm. 27
- مسألة: حكم الوضوء بالماء المغصوبhlm. 28
- (ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله)hlm. 29
- باب الآنيةhlm. 30
- (يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله)hlm. 31
- (إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما)hlm. 32
- القول الأول: أنه حرامhlm. 32
- القول الثاني: أنه جائز.hlm. 33
- (إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة)hlm. 34
- والدليل على الإباحةhlm. 34
- لكن لابد من شروطhlm. 35
- أولا: أن يكون ذلك من فضة.hlm. 35
- ثانيا: أن يكون لحاجة.hlm. 35
- ثالثا: أن يكون يسيرا.hlm. 35
- (وتصح الطهارة منها)hlm. 36
- (وتباح آنية الكفار وثيابهم)hlm. 36
- (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ)hlm. 37
- (وكل ميتة نجسة)hlm. 39
- (وكل أجزائها نجسة)hlm. 39
- (إلا الآدمي)hlm. 39
- (وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه)hlm. 40
- (وما لا نفس له سائلة)hlm. 40
- (وما أبين من حي فهو ميتته)hlm. 41
- (يستحب إذا دخل الخلاء: أن يقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا)hlm. 43
- أدلة هذه القاعدةhlm. 43
- (ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)hlm. 43
- (وإذا خرج قدم اليمنى)hlm. 45
- (وقال: غفرانك)hlm. 46
- (ويستحب أن يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وينصب اليمنى)hlm. 47
- (ويستتر بحائط ونحوه)hlm. 48
- (ويبعد إن كان في الفضاء)hlm. 48
- الحكمة من الابتعادhlm. 48
- (وأن يرتاد موضعا رخوا)hlm. 49
- (ويكره استقبال الشمس والقمر)hlm. 49
- (وفي مهب الريح)hlm. 52
- حكم التسمية داخل الحمام لمن نسي أن يسمي قبل الدخولhlm. 55
- (ومس فرجه بيمينه)hlm. 55
- (واستنجاؤه واستجماره بها)hlm. 56
- (ولا يكره البول قائما)hlm. 56
- (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان)hlm. 58
- (وبوله في طريق، وظل نافع)hlm. 60
- بعض الأماكن الأخرى التي يحرم قضاء الحاجة فيهاhlm. 61
- أ-المساجد.hlm. 61
- ب-الجحر.hlm. 61
- ج-على جواد الطريق.hlm. 61
- (ويستجمر ثم يستنجي، ويجزئ أحدهما)hlm. 62
- والإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالاتhlm. 62
- الأولى: أن يقتصر على الماء.hlm. 62
- الثانية: أن يقتصر على الحجارة فقط.hlm. 62
- ومن أدلة الجوازhlm. 63
- الثالثة: أن يجمع بين الحجارة والماء.hlm. 63
- والخلاصة: أن الجمع بين الحجر ثم الماء أفضلhlm. 63
- أولا: لأنه أبلغ في النظافة.hlm. 63
- ثانيا: ولأنه إذا استعمل الحجر أولا خفف النجاسة وقلت مباشرتها باليد.hlm. 63
- اختلف العلماء: أيهما أفضل الاستنجاء بالماء أم الاستجمار بالأحجار على قولينhlm. 63
- القول الأول: الاستنجاء بالماء أفضل.hlm. 63
- القول الثاني: الاستجمار بالحجر أفضل.hlm. 64
- فائدةhlm. 64
- (وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم تتعد النجاسة موضع الحاجة)hlm. 64
- (ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها)hlm. 65
- (أن يكون طاهرا)hlm. 66
- (منقيا)hlm. 66
- (غير عظم وروث)hlm. 66
- الحكمة من النهي عنها؟hlm. 67
- (ويشترط أن يكون بثلاثة أحجار)hlm. 67
- (ويسن قطعه على وتر)hlm. 69
- (وهو مسنون كل وقت)hlm. 69
- (لغير صائم بعد الزوال)hlm. 70
- (ويتأكد عند صلاة)hlm. 71
- (ووضوء)hlm. 71
- (ودخول منزل)hlm. 72
- (وعند انتباه من نوم)hlm. 72
- (وتغير فم)hlm. 72
- (لا بإصبع أو خرقة)hlm. 73
- هل يستاك باليد اليسرى أم باليد اليمنى؟hlm. 73
- القول الأول: باليمنى.hlm. 73
- القول الثاني: أنه يستاك باليسرى.hlm. 73
- سنن الفطرةhlm. 74
- تعريف الفطرةhlm. 75
- سميت هذه فطرة.hlm. 75
- (يسن تقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة)hlm. 75
- أولا: تقليم الأظافر.hlm. 75
- وحكمه سنة.hlm. 75
- ثانيا: نتف الإبط.hlm. 76
- ثالثا: الاستحداد.hlm. 77
- رابعا: قص الشارب.hlm. 77
- فوائدhlm. 78
- (ويجب الختان على الرجال)hlm. 79
- تعريف الختانhlm. 80
- أول من اختتن إبراهيم.hlm. 80
- (القدوم: بالتشديد هو اسم مكان بالشام، وبالتخفيف آلة النجار)hlm. 80
- يجب الختان عند البلوغ.hlm. 80
- الحكمة من مشروعية الختانhlm. 81
- (ويكره القزع)hlm. 81
- (ويحرم حلق اللحية)hlm. 83
- فائدةhlm. 84
- (ويسن النظر في المرآة وقول الدعاء الوارد)hlm. 85
- سنن الوضوءhlm. 85
- (والوضوء فضله عظيم)hlm. 86
- (من سنن الوضوءhlm. 89
- السواك)hlm. 89
- (والتسمية)hlm. 89
- فائدةhlm. 91
- فائدةhlm. 91
- (وغسل الكفين ثلاثا)hlm. 92
- (ويجب من نوم ليل)hlm. 93
- اختلف العلماء في المراد بالنوم في قوله (إذا استيقظ أحدكم من نومه) على أقوالhlm. 94
- القول الأول: المراد كل نوم، فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، ورجحه الشيخ ابن باز.hlm. 94
- القول الثاني: المراد نوم الليل خاصة.hlm. 94
- (والبداءة بمضمضة ثم استنشاق)hlm. 95
- (والتيامن)hlm. 97
- (وتخليل اللحية الكثيفة)hlm. 98
- اختلف العلماء في ضابط اللحية الكثيفة واللحية الخفيفةhlm. 100
- كيفية تخليل اللحيةhlm. 100
- اختلف العلماء في حكم غسل المسترسل من اللحية على قولينhlm. 100
- القول الأول: أنه واجب.hlm. 100
- القول الثاني: لا يجب.hlm. 100
- (والأصابع)hlm. 101
- (والغسلة الثانية والثالثة)hlm. 103
- تكره الزيادة على الثلاث كراهة شديدة.hlm. 105
- (وإطالة الغرة والتحجيل)hlm. 106
- (وقول الدعاء الوارد بعد الوضوء)hlm. 107
- فروض الوضوء وصفتهhlm. 108
- (فروضه ستة)hlm. 108
- (غسل الوجه والفم والأنف منه)hlm. 108
- (وغسل اليدين إلى المرفقين)hlm. 110
- (ومسح الرأس مرة واحدة)hlm. 111
- (وغسل الرجلين إلى الكعبين)hlm. 113
- (والموالاة)hlm. 116
- والدليل على وجوبهاhlm. 116
- (وصفة الوضوءhlm. 117
- أن ينوي رفع الحدث)hlm. 117
- وقت النيةhlm. 118
- فائدةhlm. 119
- (ثم يقول: بسم الله)hlm. 121
- (ويغسل كفيه ثلاثا)hlm. 121
- (ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، بثلاث غرفات)hlm. 121
- (ثم يغسل وجهه ثلاثا)hlm. 122
- (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا)hlm. 123
- (ثم يمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه. ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة)hlm. 124
- هذه الكيفية ليست واجبةhlm. 125
- والدليل على هذه الصفةhlm. 127
- (ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا)hlm. 129
- (وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب)hlm. 131
- وهذه المسألة لها ثلاثة أحوالhlm. 132
- (وكذا عكسه)hlm. 132
- (وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها)hlm. 132
- (وتباح معاونة المتوضئ)hlm. 133
- (وتنشيف أعضائه)hlm. 134
- (ويسن تجديد الوضوء)hlm. 136
- لكن ما معنى تجديد الوضوءhlm. 137
- فائدةhlm. 137
- باب المسح على الخفينhlm. 138
- تعريف الخفhlm. 138
- (وهو جائز)hlm. 138
- (في الحضر والسفر)hlm. 139
- اختلف العلماء: أيهما أفضل المسح أو الغسل على قولينhlm. 140
- القول الأول. أن الغسل أفضلhlm. 140
- القول الثاني: أن المسح أفضل.hlm. 140
- (في الطهارة الصغرى دون الكبرى)hlm. 142
- (للمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها)hlm. 142
- (من حدث بعد لبس)hlm. 143
- (بشرط أن يلبسهما على طهارة)hlm. 144
- (ساتر للمفروض)hlm. 146
- (يثبت بنفسه)hlm. 147
- اختلف العلماء: في حكم المسح على اللفافة. (وهي التي يلفها الإنسان على قدمه) على قولينhlm. 147
- القول الأول: لا يجوز مطلقا.hlm. 147
- القول الثاني: يجوز المسح عليها.hlm. 147
- (وصفة مسح الخف أن يمسح أعلاه)hlm. 148
- اختلف العلماء في مسح الخفين هل يمسحان كالأذنين جميعا، أم تقدم اليمين على قولينhlm. 149
- القول الأول: تقدم اليمين.hlm. 149
- القول الثاني: يمسحان جميعا.hlm. 149
- (ومن مسح مسافرا ثم أقام، أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم)hlm. 149
- (ومتى مسح ثم انقضت المدة، أو خلع قبلها بطلت طهارته)hlm. 150
- (ويجوز المسح على العمامة)hlm. 152
- مقدار ما يمسح من العمامةhlm. 154
- بعض الفروق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرةhlm. 155
- اختلف العلماء: هل يشترط وضع الجبيرة على طهارة؟hlm. 155
- الحكم إذا كان على العضو جرح لكنه مكشوفhlm. 156
- باب نواقض الوضوءhlm. 157
- (ينقض ما خرج من سبيل)hlm. 157
- البول والغائطhlm. 157
- خروج الريحhlm. 157
- والمذيhlm. 158
- الوديhlm. 158
- فائدةhlm. 158
- (والدم الكثير عرفا)hlm. 159
- (وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما)hlm. 160
- (ولمس الذكر بيده)hlm. 162
- اختلف العلماء: هل ينقض إذا مسه بذراعه على قولينhlm. 165
- اختلف العلماء: هل هناك فرق بين مس ذكر الصغير والكبير؟hlm. 166
- اختلف العلماء: هل ينقض الوضوء بمس حلقة الدبر على قولينhlm. 166
- القول الأول: أنه ينقض الوضوء.hlm. 166
- القول الثاني: لا ينقض الوضوء.hlm. 166
- (ومس امرأة بشهوة)hlm. 167
- (وينقض غسل ميت)hlm. 170
- (وأكل لحم الجزور)hlm. 170
- اختلف العلماء: هل نقض الوضوء خاص باللحمhlm. 172
- القول الأول: عدم النقض.hlm. 172
- القول الثاني: أنه ينقض.hlm. 172
- الحكمة من الوضوء من لحوم الإبلhlm. 173
- هل يجب الوضوء فيما عدا لحم الإبل؟hlm. 174
- ماذا أجاب جمهور العلماء عن حديث (توضئوا مما مست النار)؟hlm. 175
- (ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس بنى على اليقين)hlm. 175
- (ويحرم على المحدث مس المصحف)hlm. 176
- اختلف العلماء: هل يجوز للصغير مس المصحف من غير وضوء أم لا على قولينhlm. 179
- القول الأول: أنه يجوز.hlm. 179
- القول الثاني: أنه لا يجوز.hlm. 179
- مس كتب التفسيرhlm. 179
- (والصلاة)hlm. 180
- هل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة؟hlm. 185
- فائدة: هل القهقهة تبطل الوضوء؟hlm. 185
- (ويستحب الوضوء عند النوم)hlm. 186
- (وعند ذكر الله)hlm. 187
- (وللجنب إذا أراد أن ينام)hlm. 188
- (وإذا أراد أن يأكل أو يعاود الجماع)hlm. 188
- (وقبل الغسل)hlm. 188
- (ومن أكل ما مسته النار)hlm. 188
- (وتجديد الوضوء لكل صلاة)hlm. 188
- باب الغسلhlm. 189
- (وموجبه خروج المني دفقا بلذة)hlm. 189
- اختلف العلماء إذا تحرك المني ولم يخرج هل يجب الغسل أم لا على قولينhlm. 190
- القول الأول: يجب الغسل بانتقاله ولو لم يخرج.hlm. 190
- القول الثاني: أنه لا غسل عليه.hlm. 190
- اختلف العلماء إذا جامع من وراء حايل؛ على قولينhlm. 192
- القول الأول: يجب الغسل.hlm. 192
- القول الثاني: لا يجب الغسل.hlm. 192
- (وإسلام كافر)hlm. 192
- (وموت)hlm. 193
- (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن)hlm. 194
- قراءة القرآن للحائضhlm. 196
- القول الأول: لا يجوز لها ذلك.hlm. 196
- القول الثاني: يجوز لها ذلك.hlm. 196
- الأغسال المشروعة وصفة الغسلhlm. 198
- (الاغتسال من تغسيل الميت)hlm. 198
- والصارف عن الوجوبhlm. 199
- (الاغتسال إذا أفاق من جنون أو إغماء)hlm. 199
- (والغسل الكامل)hlm. 199
- صفة الغسل الكامل المسنون كالتاليhlm. 200
- (أن ينوي)hlm. 200
- فائدةhlm. 201
- (ثم يسمي)hlm. 202
- (ثم يغسل يديه ثلاثا)hlm. 202
- (ثم يغسل فرجه)hlm. 202
- الحكمة من غسل الفرج قبل الغسلhlm. 202
- أولا: لإزالة الذي عليه.hlm. 202
- ثانيا: لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مس فرجه في أثناء الغسلhlm. 202
- (ثم يتوضأ وضوءه للصلاة)hlm. 203
- (ثم يخلل شعر رأسه)hlm. 204
- فائدة التخليلhlm. 204
- (ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا، يرويه بذلك)hlm. 204
- (ثم يعمم جسده بالماء)hlm. 205
- (ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده)hlm. 205
- متى يكون الدلك واجبا؟hlm. 207
- هل يجب على المرأة نقض شعر رأسها لغسل الجنابة؟hlm. 208
- هل يجب على المرأة أن تنقض شعرها للغسل من الحيض؟hlm. 209
- وهل للرجل نفس الحكم إذا ضفر شعره؟hlm. 210
- (والمجزئ أن يعمم بدنه بالغسل مرة)hlm. 210
- (ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع)hlm. 211
- (ويسن لجنب الوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطء)hlm. 213
- (ونوم)hlm. 214
- وهل المرأة كالرجل؟hlm. 215
- الحكمة من الوضوءhlm. 216
- (ومعاودة وطء)hlm. 216
- الحكمة من هذا الوضوءhlm. 216
- باب التيممhlm. 217
- سبب مشروعيته: ضياع عقد عائشة.hlm. 218
- (وهو بدل عن الماء عند تعذر استعماله)hlm. 218
- (عند عدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا)hlm. 219
- (ويجب عليه طلب الماء)hlm. 220
- (أو زاد على ثمنه كثيرا)hlm. 220
- (أو خاف باستعماله ضرر بدنه، أو رفيقه أو حرمته)hlm. 220
- (ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله)hlm. 223
- (ويجب التيمم بتراب طهور له غبار)hlm. 223
- (طهور)hlm. 225
- (له غبار)hlm. 225
- (وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه)hlm. 226
- أولا: مسح الوجه.hlm. 226
- ثانيا: مسح اليدين.hlm. 226
- (ونية)hlm. 226
- (والترتيب)hlm. 226
- (والموالاة)hlm. 227
- (وإن حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد)hlm. 229
- (أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد)hlm. 229
- (ويبطل التيمم بخروج الوقت)hlm. 231
- (وبمبطلات الوضوء)hlm. 231
- (وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها)hlm. 231
- ولذلك وجود الماء للمتيمم له حالاتhlm. 232
- الحالة الأولى: أن يجد الماء قبل الصلاة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ ويبطل تيممه.hlm. 232
- الحالة الثانية: أن يجد الماء بعد خروج وقت الصلاة، فلا إعادة عليه بالإجماع.hlm. 232
- الحالة الثالثة: أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت، فلا إعادة عليه عند جماهير العلماء.hlm. 232
- الحالة الرابعة: أن يجد الماء أثناء الصلاة، فهذه موضع خلاف بين العلماءhlm. 232
- القول الأول: أنه يبطل تيممه، ويجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة.hlm. 232
- القول الثاني: أنه يكمل صلاته ولا يقطعها.hlm. 232
- (والتيمم يكون عن الحدث الأصغر والأكبر)hlm. 233
- (والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى)hlm. 233
- مسألة: التيمم خوف فوات الجمعةhlm. 235
- باب إزالة النجاسةhlm. 237
- موضع الغسلة بالترابhlm. 238
- (والخنزير سبعا)hlm. 241
- (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية)hlm. 242
- (ولا استحالة)hlm. 245
- (وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا)hlm. 246
- (ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه)hlm. 250
- الحكمة من التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟hlm. 252
- (وكذلك المذي)hlm. 252
- وخروج المذي يوجب الوضوءhlm. 253
- الحكمة من الأمر بغسل الذكر والأنثيينhlm. 254
- (ومني الآدمي طاهر)hlm. 254
- فائدة: هناك أربعة أشياء تخرج من قبل الإنسانhlm. 255
- (وبول ما يؤكل لحمه طاهر)hlm. 256
- (وبول الآدمي نجس)hlm. 257
- (وسؤر الهرة طاهر)hlm. 259
- (لا حيض دون تسع، ولا بعد خمسين)hlm. 261
- (ولا مع حمل)hlm. 261
- (وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما)hlm. 262
- (وغالبه ست أو سبع)hlm. 263
- (والوطء في الفرج)hlm. 265
- (والطواف)hlm. 267
- العلة في منع الحائض من الطوافhlm. 267
- (واللبث في المسجد)hlm. 268
- (وقراءة القرآن)hlm. 271
- (ومس المصحف)hlm. 272
- (وسنة الطلاق)hlm. 272
- (والاعتداد بالأشهر)hlm. 273
- (ويوجب الغسل)hlm. 273
- (والبلوغ)hlm. 273
- (فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل)hlm. 274
- (وإذا أطبق الدم على المرأة، أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، فإنها تصير مستحاضة)hlm. 274
- ذكر العلماء بعض صفات دم الحيضhlm. 274
- (تجلس عادتها)hlm. 275
- (فإن لم يكن لها عادة، فإلى تمييزها)hlm. 275
- (فإن لم يكن لها تمييز، فإلى عادة النساء الغالبة: ستة أيام أو سبعة)hlm. 275
- مسألة: لكن لو افترض أنه وجد عند المرأة صفتان (عادة وتمييز)hlm. 276
- (والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات)hlm. 277
- (لكنها تتوضأ لكل صلاة)hlm. 277
- (ويكره وطؤها إلا أن يخاف العنت)hlm. 277
- (وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، وتغسل فرجها وتعصبه)hlm. 279
- (والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض)hlm. 280
- تعرف المرأة الطهر بإحدى علامتينhlm. 281
- فوائدhlm. 282
- فائدة ١hlm. 282
- فائدة ٢hlm. 283
- فائدة ٣hlm. 283
- باب النفاسhlm. 284
- (وأكثره أربعون يوما)hlm. 284
- (ولا حد لأقله)hlm. 285
- (ومتى رأت الطهر، اغتسلت وهي طاهرة)hlm. 285
- (ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر)hlm. 286
- (فإن عاد في الأربعين فهو نفاس أيضا)hlm. 286
- كتاب الصلاةhlm. 288
- تعريف الصلاةhlm. 288
- (وهي واجبة)hlm. 289
- (والصلوات المفروضة خمس)hlm. 291
- فائدةhlm. 292
- (وهي واجبة على كل مسلم)hlm. 293
- (بالغ عاقل)hlm. 294
- (لا حائضا ولا نفساء)hlm. 294
- (فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك)hlm. 294
- (وإن جحدها عنادا كفر)hlm. 295
- (ومن تركها تهاونا كفر، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا)hlm. 295
- ماذا يترتب على قولنا بأنه كافر؟hlm. 297
- (ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر)hlm. 299
- (فإن بلغ في أثنائها أو بعدها أعاد)hlm. 300
- (ويحرم تأخيرها عن وقتها)hlm. 300
- (إلا لناو جمعها)hlm. 302
- (أو مشتغل بشرطها)hlm. 302
- (ويقضي من زال عقله بنوم)hlm. 303
- (أو إغماء)hlm. 305
- (أو سكر)hlm. 306
- باب الأذان والإقامةhlm. 307
- تعريفهhlm. 307
- الحكمة من الأذانhlm. 308
- (الأذان فضله عظيم)hlm. 308
- اختلف العلماء: أيهما أفضل الإمامة أو الأذان على قولين؟hlm. 309
- القول الأول: أن الأذان أفضل.hlm. 309
- القول الثاني: أن الإمامة أفضل.hlm. 309
- جاء في الموسوعة الفقهية الكويتيةhlm. 310
- هل أذن النبي -ﷺ-؟hlm. 311
- (والأذان والإقامة فرضا كفاية)hlm. 311
- (على الرجال)hlm. 312
- (المقيمين)hlm. 313
- (للصلوات الخمس ولو مقضية)hlm. 314
- (والأذان خمس عشرة كلمة يرتلها على علو)hlm. 316
- (والإقامة إحدى عشرة كلمة)hlm. 319
- (ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت)hlm. 320
- (عالما بالوقت)hlm. 323
- (ويستحب أن يؤذن قائما)hlm. 323
- (متطهرا)hlm. 324
- (على موضع عال)hlm. 325
- (مستقبل القبلة)hlm. 326
- (جاعلا إصبعيه في أذنيه)hlm. 327
- (ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا)hlm. 328
- مكان التثويبhlm. 329
- (ويقيم من أذن)hlm. 331
- (ولا يصح إلا مرتبا)hlm. 332
- (متواليا)hlm. 332
- (ويجزئ من مميز)hlm. 333
- (ولا يجزئ قبل الوقت)hlm. 334
- (إلا الفجر)hlm. 335
- (ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة)hlm. 336
- (ويسن لسامعه متابعته سرا، وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه: الدعاء الوارد)hlm. 337
- أذكار الأذانhlm. 337
- أولا: متابعة المؤذن في كل جملة يقولهاhlm. 337
- ثانيا: الدعاء بعد الشهادتين بالدعاء الوارد.hlm. 337
- ثالثا: الصلاة على النبي -ﷺ- بعد الأذان.hlm. 338
- رابعا: قول: اللهم رب هذه الدعوةhlm. 338
- واختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن على قولينhlm. 339
- القول الأول: أنه واجب.hlm. 339
- القول الثاني: أنه سنة غير واجب.hlm. 339
- اختلف العلماء: هل المصلي إذا سمع المؤذن يجيبه أم لا على ثلاثة أقوالhlm. 340
- القول الأول: أنه لا يجيبه سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا.hlm. 340
- القول الثاني: أنه يجيبه إن كان في نافلة، ولا يجيبه إن كان في فرض.hlm. 341
- القول الثالث: أنه يجيبه في الفرض والنفل.hlm. 341
- هل المؤذن يجيب نفسه أم لا؟hlm. 341
- اختلف العلماء: هل يجيب المقيم أم لا على قولينhlm. 342
- القول الأول: يستحب لسامع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلة.hlm. 342
- القول الثاني: أنه لا يستحب لسامع الإقامة أن يقول مثل ما يقول.hlm. 342
- هل يجيب من يسمع الأذان في المذياع أو التلفاز؟hlm. 343
- الأذان لا يخلو من حالينhlm. 343
- هل تعاد الإقامة إذا أقام المؤذن وحصل عذر وتأخر الإمام لفترة؟hlm. 347
- ما الحكم لو سمع المؤذن، ثم سمع آخر؟hlm. 348
- (وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر)hlm. 348
- (ويسن أن يقول عند المطر: ألا صلوا في رحالكم)hlm. 349
- وقد اختلف العلماء في متى يقول: صلوا في رحالكم على أقوالhlm. 350
- القول الأول: أنها تقال أثناء الأذان بدلا من الحيعلة.hlm. 350
- القول الثاني: أنها تقال بعد الفراغ من الأذان.hlm. 350
- القول الثالث: أنها تقال أثناء الأذان ولكن بعد الحيعلتين.hlm. 350
- فوائدhlm. 351
- فائدة: ١hlm. 351
- وقد اختلف العلماء، هل إذا أذنت المرأة كما يؤذن الرجال هل يصح أذانها أم لا؟ على قولينhlm. 352
- القول الأول: لا يصح أذانها.hlm. 352
- القول الثاني: صحة هذا الأذان مع الكراهة.hlm. 352
- باب شروط الصلاةhlm. 353
- تعريف الشرطhlm. 353
- والفرق بين الأركان والشروطhlm. 353
- (أحدها: الطهارة من الحدث)hlm. 353
- ما حكم صلاة المأموم إذا تبين له حدث إمامه بعد الفراغ من الصلاة؟hlm. 354
- اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوالhlm. 354
- (اجتناب النجاسة في بدنه، وثوبه، وموضع صلاته)hlm. 355
- في البقعةhlm. 355
- وفي الثوبhlm. 356
- وفي البدنhlm. 356
- (الثاني: الوقت)hlm. 360
- (فوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله)hlm. 360
- (ووقت صلاة العصر - وهي الوسطى - من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس)hlm. 362
- فضل صلاة العصرhlm. 365
- أولا: أن المحافظة عليهما من أسباب دخول الجنة.hlm. 365
- ثانيا: سبب للنجاة من النار.hlm. 365
- ثالثا: الملائكة يجتمعون في هاتين الصلاتين.hlm. 365
- ما المراد بتفويت الصلاة؟hlm. 367
- هل يلحق غير العصر بالعصر؟hlm. 367
- ومعنى وقت ضرورةhlm. 368
- (ووقت المغرب من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر)hlm. 368
- (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)hlm. 369
- كيف معرفة منتصف الليل؟hlm. 369
- (ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)hlm. 370
- (ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس)hlm. 371
- (والصلاة في أول وقتها أفضل)hlm. 371
- وأما الأدلة الخاصة على استحباب الصلاة في أول الوقتhlm. 372
- صلاة الفجر.hlm. 372
- صلاة الظهر.hlm. 372
- صلاة العصر.hlm. 372
- صلاة المغرب.hlm. 373
- (قال النووي: اللفظان بمعنى، وأحدهما تفسير للآخر)hlm. 373
- (إلا العشاء إذا لم يشق)hlm. 374
- والسبب في أن تأخير العشاء أفضلhlm. 376
- (والظهر في شدة الحر)hlm. 377
- إلى متى يكون الإبراد؟hlm. 378
- الحكمة من الإبرادhlm. 379
- (ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)hlm. 380
- وينبني على القولين أمور منهاhlm. 381
- (ومن حاضت بعد دخول الوقت قضتها)hlm. 381
- لكن اختلف العلماء متى تكون واجبا عليه القضاء على أقوالhlm. 381
- (ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته)hlm. 382
- (وما يجمع إليها قبلها)hlm. 383
- (ويجب قضاء الفوائت مرتبة فورا)hlm. 384
- مباحث قضاء الفوائتhlm. 384
- فيجب قضاء الصلاة الفائتةhlm. 385
- متى يسقط الترتيب؟hlm. 388
- أولا: في حالة النسيان.hlm. 388
- ثانيا: الجهل.hlm. 388
- ثالثا: إذا خشي خروج وقت الحاضرة.hlm. 388
- حكم من نسي صلاة ثم تذكرها وهو يصليhlm. 389
- (وستر العورة)hlm. 391
- (بثوب مباح)hlm. 392
- (لا يصف البشرة)hlm. 393
- (والعورة ثلاثة أنواع)hlm. 394
- (مغلظة، وهي: عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها)hlm. 394
- وعورة المرأة تنقسم إلى ثلاثة أقسامhlm. 394
- أولا: شعرها.hlm. 394
- ثانيا: وجهها.hlm. 395
- ثالثا: الكفان والقدمان.hlm. 395
- اختلف العلماء في حكم ستر المرأة لكفيها ويديها في الصلاة على أقوالhlm. 395
- القول الأول: لا يجب سترهما.hlm. 395
- القول الثاني: لا يجوز للمرأة الحرة أن تكشف كفيها وقدميها.hlm. 396
- القول الثالث: يجوز لها في الصلاة أن تكشف كفيها دون قدميها.hlm. 396
- (ومخففة وهي: عورة ابن سبع سنين إلى عشر، وهي الفرجان)hlm. 397
- (ومتوسطة: وهي عورة من عداهم، من السرة إلى الركبة)hlm. 397
- (وتستحب صلاته في ثوبين)hlm. 401
- (وصلاتها في درع وخمار وملحفة)hlm. 402
- (ويجزئ ستر عورتها)hlm. 402
- (ومن انكشف بعض عورته وفحش، أو صلى في ثوب محرم، أو نجس أعاد)hlm. 402
- هذه مسائلhlm. 402
- المسألة الأولىhlm. 402
- المسألة الثانيةhlm. 405
- المسألة الثالثةhlm. 406
- فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوالhlm. 407
- واستدلوا على عدم لزوم الإعادةhlm. 407
- (وإن أعير سترة لزمه قبولها)hlm. 410
- فائدةhlm. 411
- (ومنها: استقبال القبلة، فلا تصح بدونه)hlm. 411
- (إلا لعاجز)hlm. 412
- (ومتنفل راكب سائر في سفر)hlm. 413
- الحكمة من هذا التخفيفhlm. 414
- (ويلزمه افتتاح الصلاة إليها)hlm. 414
- (وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها)hlm. 415
- (وإن خفيت عليه القبلة في الحضر، سأل واستدل بمحاريب المسلمين)hlm. 416
- من يقبل خبره في شأن القبلةhlm. 417
- (فإن أخطأ فعليه الإعادة)hlm. 417
- (وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه)hlm. 418
- (وإن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مع قدرته أعاد)hlm. 420
- (ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة)hlm. 421
- (ومنها: النية)hlm. 421
- (فيجب أن ينوي عين صلاة معينة)hlm. 422
- (وينوي مع التحريمة)hlm. 422
- (وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت)hlm. 422
- (وإن قطعها أثناء الصلاة أو تردد بطلت)hlm. 422
- (وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا)hlm. 424
- (ويجب نية الإمامة والائتمام)hlm. 425
- (وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح)hlm. 427
- (وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت)hlm. 428
- (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف)hlm. 429
- (وتصح الصلاة في كل موضع)hlm. 432
- (إلا: في محل نجس)hlm. 432
- والأدلة على عدم صحة الصلاة في المقبرةhlm. 433
- (أو حمام)hlm. 435
- (أو أعطان إبل)hlm. 436
- (أو مغصوب)hlm. 437
- (وتصح الصلاة إليها)hlm. 438
- (ولا تصح الفريضة في الكعبة)hlm. 438
- آداب المشي إلى الصلاةhlm. 440
- (يستحب أن يأتي إليها ماشيا)hlm. 440
- (بسكينة ووقار)hlm. 443
- (ولا يشبك بين أصابعه)hlm. 447
- (فإذا دخل المسجد قال الدعاء الوارد في ذلك)hlm. 449
- (ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه)hlm. 450
- (ولا يجلس حتى يصلي ركعتين)hlm. 451
- (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)hlm. 456
- الحكمة من عدم صلاة النافلة عند إقامة الصلاةhlm. 456
- اختلف العلماء في حكم من يصلي النافلة وقد أقيمت الصلاة على أقوالhlm. 457
- القول الأول: أنه يقطعها.hlm. 457
- القول الثاني: يتم النافلة ما لم يخش فوات الجماعة.hlm. 457
- القول الثالث: يتمها ولا يقطعها.hlm. 459
- باب صفة الصلاةhlm. 460
- (يسن القيام عند قد من إقامتها)hlm. 460
- (وتسوية الصف)hlm. 462
- تسوية الصف تكون بالتساوي، بحيث لا يتقدم أحد على أحدhlm. 465
- هناك أمور تستحب في تسوية الصفوفhlm. 465
- أولا: تسوية المحاذاة.hlm. 465
- ثانيا: التراص في الصف، وعدم جعل فرج.hlm. 465
- ثالثا: إكمال الأول فالأول.hlm. 467
- رابعا: التقارب فيما بينها، وفيما بينها وبين الإمام؛ لأنهم جماعة.hlm. 467
- خامسا: أن يدنو الإنسان من الإمام.hlm. 468
- هل يمين الصف أفضل من اليسار؟hlm. 468
- هل تؤخر صفوف الصبيان بحيث تلي صفوف الرجال؟hlm. 468
- فائدة: أحاديث ضعيفة في هذا البابhlm. 470
- (ويقول: الله أكبر)hlm. 471
- (رافعا يديه)hlm. 476
- الحكمة من رفع اليدينhlm. 480
- (ويسمع الإمام من خلفه)hlm. 481
- (وغيره نفسه)hlm. 485
- (ويجعل يديه تحت سرته)hlm. 485
- كيفية وضع اليدين، لها صفتانhlm. 488
- (وينظر موضع سجوده)hlm. 488
- (ثم يقول: دعاء الاستفتاح الوارد)hlm. 489
- اختلف العلماء في أفضلهاhlm. 491
- حكمه: سنة.hlm. 492
- يقال سرا.hlm. 492
- لا يشرع الجهر بدعاء الاستفتاحhlm. 492
- (ثم يستعيذ)hlm. 493
- صيغ الاستعاذةhlm. 496
- الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟hlm. 496
- الصيغة الثاني: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيمhlm. 496
- الصيغة الثالثة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.hlm. 496
- الحكمة من استعاذة الإنسان قبل القراءةhlm. 496
- (ثم يبسمل سرا)hlm. 497
- فائدة: اختلف العلماء في البسملة في أول السور هل هي من السورة أم لا على قولينhlm. 501
- القول الأول: هي آية من سورة الفاتحة، ومن كل سورة.hlm. 501
- القول الثاني: ليست من الفاتحة ولا من أول سورة بل هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور.hlm. 502
- فائدةhlm. 504
- (ثم يقرأ الفاتحة)hlm. 504
- (ويجهر الكل بآمين في الجهرية)hlm. 505
- متى تقال آمين؟hlm. 507
- (ويقرأ بعدها سورة)hlm. 507
- الخلاصةhlm. 508
- (تكون في الصبح من طوال المفصل)hlm. 510
- (وفي المغرب من قصاره)hlm. 511
- (وفي سائر الصلوات من أوساطه)hlm. 512
- صلاة العصرhlm. 512
- صلاة الظهرhlm. 513
- اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوالhlm. 516
- القول الأول: يجوز بلا كراهة.hlm. 516
- القول الثاني: يكره.hlm. 517
- (ويجهر الإمام في القراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك)hlm. 517
- الحكمة من الجهر في صلاة الليل دون النهارhlm. 518
- (ثم يركع)hlm. 519
- حد الركوع المجزئhlm. 519
- (مكبرا)hlm. 519
- (رافعا يديه)hlm. 521
- (ثم يضع يديه على ركبتيه)hlm. 521
- (ويفرج أصابعه)hlm. 522
- (ويمد ظهره)hlm. 522
- (ويقول سبحان ربي العظيم)hlm. 523
- اختلف العلماء: هل هذا النهي للكراهة أم للتحريم على قولينhlm. 526
- القول الأول: أنه للكراهة.hlm. 526
- القول الثاني: أنه للتحريم.hlm. 526
- (ثم يرفع رأسه)hlm. 527
- (قائلا)hlm. 527
- (إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده)hlm. 528
- (ويقول الكل: ربنا ولك الحمد)hlm. 529
- (ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد)hlm. 530
- فائدة: أين يضع يديه بعد الركوع؟hlm. 532
- (ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه)hlm. 532
- (ولا يرفع يديه)hlm. 536
- (ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم كفاه، ثم جبهته وأنفه)hlm. 537
- (ويجافي عضديه عن جنبيه)hlm. 539
- (ويرفع ذراعيه عن الأرض)hlm. 542
- (ويكون على أطراف قدميه)hlm. 544
- (ويقول: سبحان ربي الأعلى)hlm. 544
- يستحب الإكثار من الدعاء في السجودhlm. 545
- (ثم يرفع رأسه مكبرا)hlm. 545
- (ويجلس مفترشا)hlm. 546
- وقد اختلف العلماء في حكم هذا الإقعاء على قولينhlm. 546
- القول الأول: أنه مكروه.hlm. 546
- القول الثاني: أنه سنة.hlm. 547
- تنبيهاتhlm. 548
- ما ورد من النهي عن الإقعاءhlm. 548
- (ويقول رب اغفر لي)hlm. 549
- (ويسجد الثانية كالأولى)hlm. 549
- (ثم يرفع رأسه مكبرا، وينهض قائما)hlm. 550
- وهذه المسألة اختلف العلماء فيها: هل يجلس للاستراحة أم لا على أقوالhlm. 550
- القول الأول: أنها مستحبة.hlm. 550
- القول الثاني: أنها غير مشروعة.hlm. 550
- القول الثالث: سنة عند الحاجة وإلا فلا.hlm. 551
- (ويصلي الثانية كالأولى)hlm. 554
- (ما عدا التحريمة، والاستفتاح، والتعوذ)hlm. 554
- (فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا)hlm. 555
- (فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة)hlm. 555
- متى يشير المصلي؟hlm. 558
- اختلف العلماء هل يفعل ذلك بين السجدتين؟hlm. 559
- القول الأول: يفعل ذلك.hlm. 559
- القول الثاني: لا يفعل.hlm. 559
- بعض صيغ التشهدhlm. 561
- ما أفضل هذه التشهدات؟hlm. 562
- القول الأول: تشهد ابن عباس.hlm. 562
- القول الثاني: تشهد ابن مسعود.hlm. 562
- القول الثالث: تشهد عمر.hlm. 562
- ما حكم التشهد في الصلاة؟hlm. 562
- هل يصلى على النبي -ﷺ- في التشهد الأول؟hlm. 563
- اختلف العلماء في هذه المسألة على قولينhlm. 563
- القول الأول: أنه يصلى على النبي -ﷺ- في التشهد الأول.hlm. 563
- القول الثاني: لا تشرع.hlm. 563
- (ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور)hlm. 564
- (الدندنة: صوت لا يفهم معناه)hlm. 569
- هناك أدعية تقال غير هذا الدعاء لم يذكرها المصنفhlm. 570
- (ويدعو بما أحب)hlm. 571
- (ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك)hlm. 576
- حكم التسليم في الصلاةhlm. 577
- القول الأول: أن التسليم غير واجب.hlm. 577
- القول الثاني: الأولى واجبة دون الثانية.hlm. 577
- القول الثالث: أنه لا بد من التسليمتين.hlm. 578
- متى يبدأ التسليم؟hlm. 579
- (ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا)hlm. 579
- صفة التوركhlm. 581
- الحكمة من التفريق بين التشهدينhlm. 581
- اختلف العلماء في كيفية الجلوس في التشهد إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد كالجمعة والعيد والنوافل على قولينhlm. 581
- القول الأول: يتورك.hlm. 581
- القول الثاني: لا يشرع التورك بل يجلس مفترشا.hlm. 582
- (والمرأة مثله)hlm. 582
- (ويسن أن يجهر بهذه الأذكار)hlm. 587
- فائدة: أذكار تقال بعد الصلاة النافلةhlm. 589
- (والسنة أن يستقبل الإمام الناس إذا سلم)hlm. 590
- والحكمة من ذلكhlm. 591
- (ويجوز أن ينصرف عن يمينه أو شماله)hlm. 591
- (ويجوز للمأموم الانصراف إذا سلم الإمام)hlm. 592
- أركان الصلاة وواجباتهاhlm. 594
- (أركانها)hlm. 594
- (القيام في الفرض)hlm. 594
- يسقط القيام في حال العجز عنه.hlm. 595
- من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام.hlm. 595
- (وتكبيرة الإحرام)hlm. 596
- (والفاتحة)hlm. 596
- هل لابد من الفاتحة في كل ركعة؟hlm. 599
- (والركوع)hlm. 599
- حكم الركوع دون الصفhlm. 600
- (والرفع منه)hlm. 602
- (والسجود)hlm. 602
- (والجلوس بين السجدتين)hlm. 602
- (والطمأنينة في الكل)hlm. 602
- (والتشهد الأخير)hlm. 604
- (وجلسته)hlm. 604
- (والصلاة على النبي -ﷺ- فيه)hlm. 604
- (والترتيب)hlm. 605
- (والتسليمة الأولى)hlm. 605
- (هذه الأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا)hlm. 606
- (وواجباتها)hlm. 606
- (التكبير غير التحريمة)hlm. 607
- (والتسميع والتحميد)hlm. 608
- (والتسبيح في الركوع والسجود مرة)hlm. 608
- (وقول: رب اغفر لي بين السجدتين)hlm. 609
- (والتشهد الأول)hlm. 609
- (فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سقطت وجبرها بسهو)hlm. 610
- (وما عدا هذا، فسنن لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يجب السجود لسهوها)hlm. 610
- مكروهات الصلاةhlm. 611
- (ويكره في الصلاة التفاته)hlm. 611
- الحكمة من النهي عن الالتفاتhlm. 612
- الالتفات في الصلاة ينقسم إلى قسمينhlm. 612
- (ورفع بصره إلى السماء)hlm. 613
- اختلف العلماء في حكم رفع البصر حال الدعاء خارج الصلاة على قولينhlm. 614
- القول الأول: أنه جائز.hlm. 614
- القول الثاني: أنه مكروه.hlm. 615
- (وتغميض عينيه)hlm. 616
- (وإقعاؤه)hlm. 616
- (وافتراش ذراعيه ساجدا)hlm. 617
- (وعبثه)hlm. 618
- (وتخصره)hlm. 618
- الحكمة من النهيhlm. 619
- (وتروحه)hlm. 619
- فائدةhlm. 620
- (وفرقعة أصابعه)hlm. 620
- (وتشبيكها)hlm. 620
- (وأن يكون حاقنا)hlm. 620
- الحكمة من النهي عن ذلكhlm. 621
- ما الحكم إذا ترتب على قضاء حاجته خروج الوقت؟hlm. 622
- اختلف العلماء في هذه المسألة على قولينhlm. 622
- القول الأول: يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين.hlm. 622
- القول الثاني: أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت.hlm. 622
- (أو بحضرة طعام يشتهيه)hlm. 623
- هل يأكل حتى يشبع أو يأكل ما يسد رمقه؟hlm. 625
- (ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس)hlm. 627
- (وأن يستند إلى جدار ونحوه)hlm. 627
- (ويكره تقليبه الحصا، ومسحه)hlm. 627
- (أو إلى نائم أو متحدث)hlm. 628
- (لا جمع سور في فرض كنفل)hlm. 629
- (وله رد المار بين يديه)hlm. 629
- الحكمة من دفع المارhlm. 630
- كيفية دفع المارhlm. 631
- (والفتح على إمامه)hlm. 632
- وقد اختلف الفقهاء في هاتين الصورتين على ثلاثة أقوالhlm. 633
- (وله قتل حية وعقرب)hlm. 634
- (وتبطل الصلاة بحركة كثيرة متوالية من غير ضرورة ولو سهوا)hlm. 635
- أي: أن الحركة التي تبطل الصلاة لها شروطhlm. 635
- فالشرط الأول: أن تكون كثيرة.hlm. 635
- الشرط الثاني: أن تكون متوالية.hlm. 636
- الشرط الثالث: أن تكون لغير ضرورة.hlm. 637
- وقد قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أقسامhlm. 637
- أولا: الحركة الواجبة.hlm. 637
- ثانيا: الحركة المستحبة.hlm. 637
- ثالثا: الحركة المباحة.hlm. 637
- رابعا: الحركة المكروهة.hlm. 637
- خامسا: الحركة المحرمة.hlm. 637
- (وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة)hlm. 638
- الحكمة من هذا التفريقhlm. 639
- (ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه)hlm. 640
- والحكمة من النهي عن ذلك؟hlm. 640
- ما حكم أن يبزق المصلي أمامه أو عن يمينه؟hlm. 641
- (إذا كان أحدكم يصلي. . .)hlm. 642
- (وتسن صلاته إلى سترة)hlm. 644
- وقد ثبتت السترة من قول النبي -ﷺ- وفعله.hlm. 644
- أولا: أمره -ﷺ- الاستتار بالسهم.hlm. 644
- ثانيا: استتاره -ﷺ- بالحربة.hlm. 644
- ثالثا: استتاره -ﷺ- بالعنزة.hlm. 645
- رابعا: استتاره -ﷺ- بالراحلة.hlm. 645
- خامسا: استتاره -ﷺ- بالمقام.hlm. 645
- سادسا: استتاره -ﷺ- بالشجرة.hlm. 645
- سابعا: استتاره -ﷺ- بالسرير.hlm. 645
- ثامنا: استتاره -ﷺ- بالجدار.hlm. 646
- تاسعا: استتاره -ﷺ- بالاسطوانة.hlm. 646
- الحكمة من السترةhlm. 647
- (قائمة كمؤخرة الرحل)hlm. 650
- (وثبت أنه -ﷺ- استتر بالمقام)hlm. 650
- (فإن لم يجد شاخصا فإلى خط)hlm. 652
- وسبب ضعفه أمورhlm. 652
- ولذلك اختلف العلماء: هل يخط المصلي خطا إذا لم يجد سترة على قولينhlm. 652
- القول الأول: أنه لا يخط خطا.hlm. 652
- القول الثاني: أنه يخط.hlm. 652
- صفة الخطhlm. 652
- ما الحكم إن مر في المنطقة التي من بعد موضع سجوده؟hlm. 653
- اختلف العلماء: هل يحرم المرور بين يدي المصلي في الحرم أم لا على قولينhlm. 656
- القول الأول: أنه حرام حتى في المسجد الحرام.hlm. 656
- القول الثاني: أن الحرم مستثنى.hlm. 656
- والدليل على أن مرور الكلب الأسود يقطع الصلاةhlm. 658
- وأما الجواب عن أدلة الجمهورhlm. 660
- المراد بالمرأة التي تقطع الصلاة البالغة لأمرينhlm. 662
- المراد بالحمار الذي يقطع الصلاة؟hlm. 662
- المراد بالكلب الذي يقطع الصلاة الأسودhlm. 662
- (وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة)hlm. 662
- باب سجود السهوhlm. 664
- (يشرع لزيادة، ونقص، وشك)hlm. 664
- (لا في عمد)hlm. 665
- (في الفرض والنافلة)hlm. 665
- (فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما، أو قعودا، أو ركوعا، أو سجودا عمدا بطلت)hlm. 665
- (وسهوا يسجد له)hlm. 666
- (وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال وسجد للسهو بعد السلام)hlm. 666
- (وإن ترك شيئا من المذكورات: أتى به وسجد للسهو)hlm. 667
- (وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة)hlm. 667
- (وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد)hlm. 669
- أي: من سلم قبل تمام الصلاة، فله أحوالhlm. 669
- والدليل على أنه يأتي بما ترك ويسجد للسهو بعد السلامhlm. 669
- (فإن طال الفصل، أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في مصلحتها)hlm. 671
- ذكر متى تبطل الصلاة إذا سلم الإمام ناسيا قبل تمام الصلاةhlm. 671
- أولا: أن يطول الفصل.hlm. 671
- ثانيا: أن يتكلم لغير مصلحتها.hlm. 671
- (ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل)hlm. 672
- فائدةhlm. 672
- اختلف الفقهاء فيمن تكلم في صلاته بكلام أجنبي ناسيا أنه في صلاة هل تبطل أم لا؟ إلى ثلاثة أقوالhlm. 672
- القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة.hlm. 672
- القول الثاني: لا تبطل صلاته.hlm. 673
- القول الثالث: إن كان لمصلحة الصلاة لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها بطلت.hlm. 673
- (وقهقهة ككلام).hlm. 674
- (وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله، أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت)hlm. 675
- الانتحاب: وهو رفع الصوت بالبكاء، فهذا له أحوالhlm. 676
- أولا: إذا غلبت هذه الأمور على المصلي.hlm. 676
- ثانيا: إن كانت لم تغلب على المصلي لكن كانت لخشية الله.hlm. 676
- فقد اختلف فيها العلماء على قولينhlm. 676
- الأول: أنها لا تبطل الصلاة.hlm. 676
- القول الثاني: أن الصلاة تبطل إن بان منه حرفان.hlm. 677
- ثالثا: إذا فعل البكاء والأنين والتأوه مختارا، ولم يكن لخشية الله.hlm. 677
- فهذا قد اختلف العلماء فيه على قولينhlm. 677
- القول الأول: أنها تبطل الصلاة.hlm. 677
- القول الثاني: أنها لا تبطل الصلاة.hlm. 678
- (ومن ترك واجبا من واجباتها سهوا، فقد ثبت أنه -ﷺ- قام عن التشهد الأول وسجد قبل السلام)hlm. 679
- المصلي إذا ترك التشهد الأول، فإنه لا يخلو من أحوالhlm. 680
- (ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل)hlm. 681
- (ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه)hlm. 682
- (وسجود السهو لما يبطل عمده واجب)hlm. 685
- (وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه).hlm. 687
- (ومن سها مرارا كفاه سجدتان)hlm. 689
- (وسجود السهو كسجود الصلاة)hlm. 690
- فوائدhlm. 691
- فائدة ١: لا تشهد بعد سجود السهو.hlm. 691
- فائدة ٢: من سها في سجود السهو لم يلزمه شيء، وصحت صلاته.hlm. 691
- باب صلاة التطوعhlm. 692
- والتطوع له فوائدhlm. 692
- أولا: جبر ما يكون في المفروضة من نقص.hlm. 692
- ثانيا: من أسباب محبة الله.hlm. 693
- ثالثا: من أسباب دخول الجنة.hlm. 693
- رابعا: الحصول على الأجر المترتب عليها.hlm. 693
- خامسا: ترويض النفس على الطاعة، وتهيئتها للفرائض.hlm. 693
- سادسا: شغل الوقت بأفضل الطاعات.hlm. 693
- سابعا: الإقتداء بالرسول -ﷺ-.hlm. 693
- والتطوع ينقسم إلى قسمينhlm. 693
- أولا: تطوع مطلق، وهو الذي لم يأت به الشارع بحد.hlm. 693
- ثانيا: التطوع المقيد، وهو ما حد له حد في الشرع، مثال: سنة الفجر.hlm. 693
- وقد اختلف العلماء في أفضل التطوعات على أقوالhlm. 694
- القول الأول: الجهاد في سبيل الله.hlm. 694
- القول الثاني: العلم وتعليمه.hlm. 694
- القول الثالث: أن أفضل ما تطوع به الصلاة.hlm. 694
- (آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر)hlm. 695
- تعريف الوترhlm. 697
- (ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر)hlm. 698
- (وأقله ركعة)hlm. 699
- (وأكثره: إحدى عشرة ركعة)hlm. 700
- (مثنى مثنى)hlm. 700
- (ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويسلم)hlm. 700
- (ويقنت فيها بعد الركوع)hlm. 703
- (ويقول ما ورد)hlm. 705
- (ويمسح وجهه بيديه)hlm. 706
- (والأفضل أن يكون وتره آخر الليل إلا أن يخاف عدم القيام)hlm. 707
- حكم من ترك الوتر عمداhlm. 710
- (ويكره قنوته في غير الوتر)hlm. 711
- (إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنت الإمام في الفرائض)hlm. 712
- في أي الصلوات يكون القنوت؟hlm. 713
- القنوت في صلاة المغرب والفجرhlm. 713
- (والتراويح عشرون ركعة)hlm. 716
- (تفعل في جماعة)hlm. 719
- (مع الوتر بعد العشاء في رمضان)hlm. 721
- (ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر وهما آكدها)hlm. 723
- (ذكر بناء الله جل وعلا بيتا في الجنة لمن صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة)hlm. 725
- (في ثواب من ثابر على اثني عشرة ركعة من التطوع)hlm. 726
- (وهما آكدهما)hlm. 730
- وهذه السنة تختص بخصائص عن بقية السننhlm. 730
- أولا: هي آكد السنن.hlm. 730
- ثانيا: يسن تخفيفها.hlm. 730
- ثالثا: لها قراءة خاصة.hlm. 730
- رابعا: يسن الاضطجاع بعدهما.hlm. 731
- الحكمة من تخفيف سنة الفجرhlm. 732
- ما الحكمة من هذا الاضطجاع؟hlm. 732
- أيهما أفضل راتبة الفجر أم الوتر؟hlm. 733
- فائدة: نقسم صلاة النوافل باعتبار مشروعية التخفيف وعدمه إلى ثلاثة أقسامhlm. 734
- القسم الأول: نوافل يسن فيها التخفيف، ومن ذلكhlm. 734
- القسم الثاني: نوافل يسن فيها التطويل.hlm. 734
- القسم الثالث: نوافل لم يرد فيها عن النبي -ﷺ- تخفيف ولا تطويل.hlm. 735
- (وفعلها في البيت أفضل)hlm. 736
- الحكمة من هذا الأمرhlm. 739
- أولا: هو تمييز الفريضة عن النافلة.hlm. 739
- ثانيا: تكثير موضع العبادة.hlm. 739
- (ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه)hlm. 740
- (وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار)hlm. 745
- الحكمة من ذلكhlm. 745
- (وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه)hlm. 746
- (ويسن قيام الليل)hlm. 748
- (وافتتاحه بركعتين خفيفتين)hlm. 753
- (ونيته عند النوم)hlm. 753
- (وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى)hlm. 754
- (وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس)hlm. 757
- (وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم)hlm. 758
- (وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام)hlm. 760
- (وتسن صلاة الضحى)hlm. 763
- (وأقلها ركعتان)hlm. 767
- (وأكثرها ثمان)hlm. 768
- (ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال)hlm. 770
- (وفعلها في آخر الوقت أفضل)hlm. 770
- فوائدhlm. 770
- (وتسن تحية المسجد)hlm. 772
- (وسنة الوضوء)hlm. 772
- (ويسن سجود التلاوة)hlm. 774
- (وهو صلاة)hlm. 776
- (ويسن للقارئ والمستمع دون السامع)hlm. 777
- (وإن لم يسجد القارئ لم يسجد)hlm. 778
- (وهو أربع عشرة سجدة)hlm. 778
- (ويكبر إذا سجد وإذا رفع)hlm. 781
- (ويجلس ويسلم)hlm. 782
- (ويقول فيه كما في سجود الصلاة)hlm. 782
- (ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها)hlm. 783
- (ويستحب سجود الشكر)hlm. 783
- (عند تجدد النعم، واندفاع النقم)hlm. 784
- اختلف العلماء: هل يشترط لسجود الشكر الطهارة أم لا على قولين؟hlm. 784
- القول الأول: لا يشترط له الطهارة.hlm. 784
- القول الثاني: يشترط له الطهارة.hlm. 785
- ماذا يقال في سجود الشكر؟hlm. 785
- (وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى يتم)hlm. 786
- (ويجوز قضاء الفرائض فيها)hlm. 792
- (وفعل ركعتي طواف)hlm. 794
- (وإعادة جماعة)hlm. 797
- ومما يستثنى ايضا من أوقات النهيhlm. 799
- باب صلاة الجماعةhlm. 803
- (وهي فرض عين)hlm. 806
- (رجح بعض العلماء وقفه)hlm. 807
- فائدةhlm. 808
- (على من سمع النداء)hlm. 810
- فائدةhlm. 811
- إشكالhlm. 811
- (على الرجال)hlm. 814
- (الأحرار)hlm. 815
- (للصلوات الخمس)hlm. 815
- (ولو مقضية)hlm. 815
- (حضرا وسفرا)hlm. 816
- (وأقلها إمام ومأموم)hlm. 816
- فائدةhlm. 817
- (وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد)hlm. 817
- (والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره)hlm. 817
- (ثم ما كان أكثر جماعة)hlm. 817
- (وأبعد أولى من أقرب)hlm. 818
- (ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب)hlm. 820
- (إلا بأذنه أو عذره)hlm. 820
- (ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب)hlm. 820
- (وتعاد الجماعة في غير الثلاثة مساجد)hlm. 823
- (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)hlm. 826
- فائدةhlm. 827
- (ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة)hlm. 827
- (ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة)hlm. 829
- (وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه)hlm. 831
- حالات من دخل والإمام يصليhlm. 832
- (ويسن أن يتابع المأموم إمامه بدون مسابقة ولا موافقة ولا تأخير)hlm. 832
- وقد اختلف العلماء في حكم صلاة من سبق إمامه، وهذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسامhlm. 834
- القسم الأول: أن يسبقه بتكبيرة الإحرام.hlm. 834
- القسم الثاني: أن يسبق الإمام إلى ركن من الأركان كالركوع والسجود عمدا عالما بالحكم.hlm. 834
- القسم الثالث: أن يسبق إمامه ساهيا أو جاهلا.hlm. 835
- (ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام)hlm. 838
- وقد اختلف العلماء في حكم التخفيف هل هو واجب أم مستحب على قولينhlm. 839
- القول الأول: أنه واجب.hlm. 839
- القول الثاني: أنه مستحب.hlm. 839
- (وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية)hlm. 841
- (ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم)hlm. 843
- (وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها)hlm. 845
- شروط خروج المرأة للمسجد.hlm. 846
- (وبيتها خير لها)hlm. 848
- باب الإمامةhlm. 851
- واختلف بالمراد بالأقرأ على قولينhlm. 851
- القول الأول: أنه الأكثر حفظا.hlm. 851
- القول الثاني: الأحسن قراءة.hlm. 852
- اختلف العلماء: أيهم يقدم الأقرأ أم الأفقه على قولينhlm. 852
- القول الأول: يقدم الأقرأ على الأفقه.hlm. 852
- القول الثاني: يقدم الأفقه على الأقرأ.hlm. 852
- (ثم من قرع)hlm. 855
- (إلا من ذي سلطان)hlm. 858
- (ولا تصح إمامة فاسق)hlm. 858
- (ولا امرأة للرجال)hlm. 861
- (ولا صبي لبالغ)hlm. 862
- جماهير العلماء على جواز إمامة الصبي في النفل.hlm. 863
- والعاجز عن ركن من أركان الصلاة، فإن هذا الركن ينقسم إلى قسمينhlm. 864
- القسم الأول: أن يكون الركن غير القيام، كعاجز عن الركوع والسجود.hlm. 864
- القسم الثاني: أن يكون الركن العاجز عنه هو القيام.hlm. 864
- القول الأول: لا تصح إمامته.hlm. 864
- القول الثاني: تصح إمامته بالقادرين عليه.hlm. 865
- اختلف العلماء إذا صلى الإمام جالسا، فكيف يصلي من خلفه على أقوالhlm. 866
- القول الأول: أنهم يصلون وراءه قياما.hlm. 866
- القول الثاني: أنهم يصلون وراءه جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام.hlm. 867
- (ولا تصح خلف محدث يعلم ذلك)hlm. 868
- (ولا أمي)hlm. 871
- (وتصح إمامة العبد)hlm. 871
- (والأعمى)hlm. 873
- (والمتيمم بالمتوضئين)hlm. 874
- (وتكره إمامة اللحان)hlm. 874
- (وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن)hlm. 874
- (أو قوما أكثرهم يكرهه بحق)hlm. 876
- (وتصح إمامة ولد الزنا)hlm. 878
- (ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه)hlm. 879
- (ومتنفل خلف مفترض)hlm. 880
- (لا مفترض بمتنفل)hlm. 880
- (ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها)hlm. 883
- فصل (يقف المأمومون خلف الإمام)hlm. 884
- فائدةhlm. 884
- (وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام)hlm. 885
- (فإن وقف عن يساره لم يصح)hlm. 886
- (وكذا قدامه أو خلف الصف)hlm. 888
- ما الحكم لو وجد الصفوف مكتملة؟hlm. 891
- ما هو الانفراد المبطل للصلاة؟hlm. 892
- هل يشرع أن يسحب أحدا من الصف؟hlm. 892
- هل يشرع أن يقف عن يمين الإمام؟hlm. 893
- (والمرأة تقف بالخلف)hlm. 893
- فائدةhlm. 895
- (ويسن توسيط الإمام)hlm. 895
- (وإمامة النساء تقف في صفهن)hlm. 896
- (وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم)hlm. 897
- (وإذا اجتمع رجال وصبيان ونساء، قدم الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء)hlm. 897
- (ومن لم يقف معه إلا كافر، أو امرأة، أو محدث يعلمه، أو صبي في فرض ففذ)hlm. 898
- (من لم يقف معه إلا كافر)hlm. 898
- (أو امرأة)hlm. 898
- (أو محدث يعلمه)hlm. 899
- (أو صبي في فرض ففذ)hlm. 899
- (ومن وجد فرجة دخلها)hlm. 900
- فصل (يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد، وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير)hlm. 901
- (وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين)hlm. 901
- إذا، إذا كان خارج المسجد فيشترط لذلك شرطانhlm. 904
- (وتصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر)hlm. 905
- (وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة)hlm. 907
- (وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة)hlm. 908
- (فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن)hlm. 908
- (ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف)hlm. 909
- فصل هذا الفصل خاص بالأعذار التي تسقط الجمعة والجماعةhlm. 911
- (ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض)hlm. 911
- (ومدافع أحد الأخبثين)hlm. 912
- (ومن بحضرة طعام محتاج إليه)hlm. 912
- (وخائف من ضياع ماله)hlm. 912
- (أو فواته)hlm. 912
- (أو ضرر فيه)hlm. 912
- (أو موت قريبه)hlm. 912
- (أو على نفسه من ضرر)hlm. 913
- (أو ملازمة غريم ولا شيء معه)hlm. 913
- (أو من فوات رفقة)hlm. 914
- (أو غلبة نعاس)hlm. 914
- (أو أذى بمطر، أو وحل)hlm. 915
- (وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة)hlm. 916
- (ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا)hlm. 916
- وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟hlm. 917
- (نووي)hlm. 919
- (ويسن الحرص على الصف الأول)hlm. 921
- باب صلاة المريضhlm. 925
- (تلزم المريض الصلاة قائما)hlm. 925
- (فإن لم يستطع فقاعدا)hlm. 925
- (متربعا)hlm. 927
- حكم من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجودhlm. 928
- (فإن عجز فعلى جنبه)hlm. 928
- ما الحكم إذا لم يستطع المريض أن يصلي على جنب؟hlm. 928
- (ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع)hlm. 929
- (فإن عجز أومأ بعينه)hlm. 930
- (ومن قدر فيها على قيام أو جلوس فإنه ينتقل إليه ويتم)hlm. 932
- (وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما، وبسجود قاعدا)hlm. 932
- (ولا تصح صلاته الفريضة قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام)hlm. 933
- (ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي)hlm. 934
- فائدة: ١hlm. 935
- فائدة: ٢hlm. 935
- فائدة: ٣hlm. 936
- (وهو أفضل من الإتمام لمن سافر)hlm. 936
- (للصلاة الرباعية)hlm. 940
- (في سفر مباح)hlm. 941
- (إذا فارق عامر قريته)hlm. 942
- فائدةhlm. 943
- (وكانت مسافة سفره أربعة برد، وهي مسيرة يومين قاصدين)hlm. 944
- (وإذا ذكر صلاة حضر في سفر)hlm. 948
- (أو عكسها: ذكر صلاة سفر في حضر)hlm. 948
- (أو ائتم بمقيم)hlm. 948
- فائدة: ١hlm. 950
- فائدة: ٢hlm. 950
- فائدة: ٣hlm. 951
- فائدة: ٤hlm. 951
- فائدة: ٥hlm. 952
- (وهذه مسألة خلافية طويلة كبيرة)hlm. 953
- (وإن أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا)hlm. 955
- فائدة: ١hlm. 957
- فائدة: ٢hlm. 957
- فائدة: ٣hlm. 958
- باب الجمعhlm. 959
- وقد اختلف العلماء فيهhlm. 959
- القول الأول: لا يجوز الجمع مطلقا في غير عرفات ومزدلفة.hlm. 959
- القول الثاني: جواز الجمع تقديما وتأخيرا.hlm. 960
- القول الثالث: أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم.hlm. 961
- (ولمريض يلحقه بتركه مشقة)hlm. 964
- (وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل)hlm. 965
- فائدةhlm. 969
- (والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم)hlm. 970
- (فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها)hlm. 970
- مثال آخر: إنسان صلى الأولى، وبعدما سلم نوى الجمع. اختلف العلماء، هل يصح أم لا؟hlm. 970
- القول الأول: لا يصح الجمع.hlm. 970
- القول الثاني: لا يشترط للجمع نية.hlm. 971
- (ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف)hlm. 971
- واختلف العلماء في هذه المسألة على قولينhlm. 971
- القول الأول: أنه يشترط الموالاة بين الصلاتين في جمع التقديم.hlm. 971
- القول الثاني: لا يشترط.hlm. 971
- (ويرتب بينهما)hlm. 972
- (وإن جمع في وقت الثانية: اشترط نية الجمع في وقت الأولى)hlm. 972
- (واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية)hlm. 972
- فائدة: ١hlm. 972
- فائدة: ٢hlm. 972
- فائدة: ٣hlm. 973
- باب صلاة الخوفhlm. 974
- (وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي -ﷺ-)hlm. 974
- (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طآئفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورآئكم ولتأت طآئفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا)hlm. 975
- فائدة: ١ قال بعض العلماء: إن صلاة الخوف خاصة بالنبي -ﷺ-.hlm. 977
- فائدة: ٢ الحكمة من صلاة الخوفhlm. 978
- فائدة: ٣ جمهور العلماء إن أول ما صليت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع.hlm. 979
- فائدة: ٤ النبي -ﷺ- لم يصل صلاة الخوف في غزوة الخندق.hlm. 979
- فائدة: اختلف العلماء في حكم تأخير الصلاة عن وقتها في شدة الحرب على قولينhlm. 979
- القول الأول: أنه لا يجوز أن يؤخرها بل يصلي في وقتها.hlm. 979
- القول الثاني: يجوز تأخيرها عن وقتها.hlm. 980
- فائدة: ٥ يشترط في إقامة صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا.hlm. 980
- فائدة: ٦ صلاة الخوف جائزة في الحضرhlm. 981
- فائدة: ٧ إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركباناhlm. 981
- فائدة: ٨ عن ابن عباس قال (فرض الله ﷿ الصلاة على لسان نبيكمhlm. 983
- باب صلاة الجمعة.hlm. 984
- مقدمةhlm. 984
- (تلزم كل ذكر)hlm. 985
- (حر)hlm. 986
- (مكلف)hlm. 987
- (مسلم)hlm. 987
- (مستوطن)hlm. 987
- فائدة: ١hlm. 988
- فائدة: ٢hlm. 989
- تقدم أن المسافر لا جمعة عليه، لكن ما حكم الجمعة للمسافر إذا كان نازلا ببلد تجب الجمعة على أهله وسمع النداء لها، هل تجب عليه أم لا، اختلف العلماء في ذلك على قولينhlm. 989
- القول الأول: لا تجب عليه ولا يلزمه السعي إليها.hlm. 989
- القول الثاني: تجب الجمعة على المسافر النازل ببلد.hlm. 990
- (ببناء)hlm. 991
- (ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ)hlm. 991
- (ومن حضرها منهم أجزأته)hlm. 993
- (ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح)hlm. 993
- (وتصح قبل صلاة الإمام ممن لا تجب عليه الجمعة)hlm. 993
- فائدةhlm. 994
- (ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد النداء)hlm. 995
- (ويكره قبله)hlm. 995
- فصل (يشترط لصحتها شروط)hlm. 996
- (أحدها الوقت)hlm. 996
- اتفق العلماء على أن آخر وقت الجمعة كالظهر، واختلفوا في بداية وقتها على أقوالhlm. 996
- القول الأول: أن وقتها كالظهر [بعد الزوال].hlm. 996
- القول الثاني: يجوز قبل الزوال (من ارتفاع الشمس قيد رمح)hlm. 997
- القول الثالث: أنه يبدأ من الساعة السادسة، قبل الزوال بساعة.hlm. 997
- أجاب الجمهور عن أدلة الجوازhlm. 997
- فائدة ١hlm. 998
- فائدة: ٢hlm. 998
- فائدة: ٣hlm. 999
- (الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها)hlm. 999
- (الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين)hlm. 1001
- (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا)hlm. 1001
- فائدةhlm. 1002
- (ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى ذلك)hlm. 1003
- فائدةhlm. 1004
- (ويشترط تقدم خطبتان)hlm. 1005
- وقد اختلف العلماء: هل يشترط خطبتين، أم تكفي خطبة واحدة؟ على قولينhlm. 1006
- القول الأول: أنه يشترط خطبتان.hlm. 1006
- القول الثاني: أنه لا يشترط خطبتان، بل تجزئ خطبة واحدة.hlm. 1007
- ما الحكم لو أخرت الخطبة عن الصلاة؟hlm. 1007
- (من شرط صحتهما: حمد الله، والصلاة على رسوله محمد -ﷺ-، وقراءة آية والوصية بتقوى الله ﷿)hlm. 1007
- (ولا يشترط لهما الطهارة)hlm. 1009
- (ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة)hlm. 1010
- (ومن سننهما: أن يخطب على منبر، أو موضع عال)hlm. 1010
- (ويسلم على المأمومين إذا خرج، وإذا أقبل عليهم)hlm. 1011
- (ثم يجلس إلى فراغ الأذان)hlm. 1012
- (ويجلس بين الخطبتين)hlm. 1012
- وقد اختلف العلماء في حكم هذه الجلسة على قولينhlm. 1013
- القول الأول: أنه سنة.hlm. 1013
- القول الثاني: أنها واجبة.hlm. 1013
- الحكمة من الجلوس بين الخطبتينhlm. 1013
- (ويخطب قائما)hlm. 1014
- وقد اختلف في وجوبه على قولينhlm. 1014
- القول الأول: أنه واجب.hlm. 1014
- القول الثاني: أن القيام سنة.hlm. 1014
- (ويعتمد على قوس، أو عصا)hlm. 1015
- حكم اعتماد الخطيب على السيفhlm. 1016
- (ويقصر الخطبة)hlm. 1017
- (ويدعو للمسلمين)hlm. 1018
- حكم الدعاء لولي الأمر بعينهhlm. 1019
- (والجمعة ركعتان)hlm. 1019
- (يسن أن يقرأ جهرا)hlm. 1020
- (في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين)hlm. 1021
- الحكمة من قراءة هذه السور؟hlm. 1021
- أما سورة الجمعةhlm. 1021
- وأما سورة المنافقينhlm. 1021
- (أو سبح في الأولى، والغاشية في الثانية)hlm. 1021
- الحكمة من قراءتهماhlm. 1022
- أما سورة الأعلىhlm. 1022
- وأما سورة الغاشيةhlm. 1022
- (وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها أربع)hlm. 1022
- (ويسن أن يغتسل)hlm. 1026
- وقد اختلف العلماء في حكم الغسل للجمعة على ثلاثة أقوالhlm. 1026
- القول الأول: أنه واجب.hlm. 1026
- القول الثاني: أنه مستحب غير واجب.hlm. 1027
- القول الثالث: أن غسل الجمعة واجب على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس.hlm. 1028
- وأجاب أصحاب القول الأول عن أدلة الجمهورhlm. 1029
- وأجاب الجمهور عن أصحاب القول الثانيhlm. 1030
- أولا: أما حديث (غسل يوم الجمعة واجب على ...).hlm. 1030
- ثانيا: وأما حديث (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل).hlm. 1030
- فائدةhlm. 1030
- اختلف العلماء في وقت الاغتسال؟ على ثلاثة أقوالhlm. 1030
- القول الأول: يشترط الاتصال بين الغسل والرواح.hlm. 1030
- القول الثاني: عدم الاشتراط.hlm. 1030
- القول الثالث: أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة، بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه.hlm. 1031
- الاغتسال للصلاة لا لليوم، ويدل لذلكhlm. 1031
- (ويتنظف)hlm. 1032
- (ويتطيب)hlm. 1032
- (ويلبس أحسن ثيابه)hlm. 1033
- (ويبكر إليها)hlm. 1035
- فائدة: ١ قوله (من غسل يوم الجمعة واغتسل) اختلف في معناهاhlm. 1037
- فائدة: ٢ قوله (ثم بكر وابتكر).hlm. 1038
- (ماشيا)hlm. 1038
- (ويدنو من الإمام)hlm. 1039
- (ويقرأ سورة الكهف في يومها)hlm. 1040
- (ويكثر الدعاء)hlm. 1041
- وقد اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة على أقوال، أقواها قولانhlm. 1041
- القول الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة.hlm. 1041
- القول الثاني: أنها بعد العصر.hlm. 1042
- فائدةhlm. 1043
- (ويكثر الصلاة على النبي -ﷺ-)hlm. 1044
- (ويكره أن يتخطى رقاب الناس)hlm. 1045
- (إلا أن يكون إماما)hlm. 1046
- (إلا إلى فرجة)hlm. 1046
- (وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه)hlm. 1047
- فائدة: ١ جاء في رواية (وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه)hlm. 1048
- فائدة: ٢ المذهب أنه يجوز أن يقيم الصغير، ويجلس مكانهhlm. 1048
- (وكره إيثار غيره بمكانه)hlm. 1048
- فائدة: القرب الواجبة: لا يجوز الإيثار بها.hlm. 1050
- (ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به)hlm. 1050
- فائدة: ١ وإذا عاد إلى مكانه فلا بأس بتخطي الرقابhlm. 1051
- فائدة: ٢ تقدم أن تخطي الرقاب منهي عنهhlm. 1051
- فائدة: ٣ حجر الأمكنة في المسجد.hlm. 1052
- (ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما)hlm. 1053
- فائدةhlm. 1054
- (ويحرم أن يتكلم والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه لمصلحة)hlm. 1054
- اختلف العلماء في حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان لا يسمعها لبعد أو غيره على قولينhlm. 1056
- القول الأول: يحرم عليه الكلام.hlm. 1056
- القول الثاني: يجوز له الكلام.hlm. 1056
- اختلف العلماء: في حكم الصلاة على النبي -ﷺ- إذا ذكره الخطيب في خطبته على قولينhlm. 1057
- القول الأول: يجوز سرا.hlm. 1057
- القول الثاني: لا تجوز الصلاة عليه.hlm. 1057
- فائدة: ١hlm. 1058
- فائدة: ٢hlm. 1059
- فائدة: ٣hlm. 1059
- باب صلاة العيدhlm. 1062
- (وهي فرض كفاية)hlm. 1063
- (ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال)hlm. 1066
- (فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد)hlm. 1066
- فائدة: ١ كيفية قضاء صلاة العيد. قولان لأهل العلمhlm. 1067
- فائدة: ٢ أقسام الصلوات من حيث كيفية قضائهاhlm. 1067
- (وتسن في صحراء)hlm. 1068
- فائدة: ١ يستثنى مكة، فصلاة العيد تكون بالحرمhlm. 1069
- فائدة: ٢ قوله (كان النبي -ﷺ- يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه. .)hlm. 1070
- (وتقديم صلاة الأضحى)hlm. 1070
- (وعكسه الفطر)hlm. 1070
- (وأكله في الفطر خاصة قبل الصلاة - بتمرات وترا - دون أضحى لمن أراد الأضحية)hlm. 1071
- فائدة: ١hlm. 1071
- فائدة: ٢hlm. 1072
- فائدة: ٣ قوله (وترا).hlm. 1072
- فائدة: ٤ الحكمة من استحباب التمر فيهhlm. 1073
- فائدة: ٥ الحكمة من جعلها سبعاhlm. 1073
- فائدة: ٦ هل يسن قطع جميع الأعمال - كالأكل والشرب - على وتر؟hlm. 1073
- (وتكره في الجامع بلا عذر)hlm. 1074
- (ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح)hlm. 1074
- فائدة: ١hlm. 1074
- فائدة: ٢hlm. 1075
- (وأن يتنظف ويلبس أحسن ثيابه)hlm. 1075
- (ويغتسل)hlm. 1075
- فائدة: وقت الاغتسال للعيد.hlm. 1076
- (إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه)hlm. 1077
- (ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة)hlm. 1077
- (ويسن أن يذهب مع طريق ويرجع مع آخر)hlm. 1078
- فائدة: ١ أن هذا الحكم للإمام والمأمومhlm. 1078
- فائدة: ٢ اختلف ما الحكمة من مخالفة الطريقhlm. 1078
- فائدة: ٣ هل يسن فعل ذلك في الذهاب لصلاة الجمعة؟hlm. 1080
- (فإذا حلت الصلاة، تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين)hlm. 1080
- (قبل الخطبة)hlm. 1081
- فائدة: ١hlm. 1081
- فائدة: ٢hlm. 1082
- (بلا أذان ولا إقامة)hlm. 1083
- فائدة: ١ واختلف العلماء: هل ينادى لها: الصلاة جامعة كالكسوف أم لا؟hlm. 1084
- القول الأول: أنه يستحب أن ينادى لها بذلك.hlm. 1084
- القول الثاني: أنه لا يستحب.hlm. 1084
- فائدة: ٢ اختلف العلماء في أول من أحدث الأذان للعيدين على أربعة أقوالhlm. 1084
- (يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الانتقال)hlm. 1085
- فائدة: ١ قوله (بعد الإحرام والاستفتاح)hlm. 1086
- فائدة: ٢ هذه التكبيرات الزوائد سنةhlm. 1086
- (ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة: بـ (سبح) وبـ (الغاشية) في الثانية)hlm. 1086
- (يرفع يديه مع كل تكبيرة)hlm. 1087
- فائدة: ١ اختلف الفقهاء: ماذا يقول المصلي بين التكبيرات؟hlm. 1088
- القول الأول: لا يقال شيء.hlm. 1088
- القول الثاني: يستحب للمصلي أن يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده.hlm. 1088
- (فإذا سلم خطب خطبتين)hlm. 1088
- فائدةhlm. 1090
- (يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع)hlm. 1091
- (ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها)hlm. 1092
- فائدة: ١ ما المقصود بهذا الخلاف؟hlm. 1094
- فائدة: ٢ ما الحكم بالنسبة لتحية المسجد؟hlm. 1094
- (والتكبيرات الزوائد سنة)hlm. 1096
- (ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها)hlm. 1097
- فائدة: ١hlm. 1097
- فائدة: ٢hlm. 1098
- يشرع التكبير ليلة عيد الفطر.hlm. 1098
- صفتهhlm. 1098
- حكمهhlm. 1098
- فائدة: ٣hlm. 1101
- فائدة: ٤hlm. 1101
- فائد: ٥hlm. 1102
- باب صلاة الكسوفhlm. 1103
- (وهي سنة)hlm. 1103
- فائدةhlm. 1105
- (وهي ركعتان كل ركعة بقيامين وركوعين)hlm. 1106
- (ويقرأ جهرا)hlm. 1108
- فائدةhlm. 1109
- (من غير خطبة)hlm. 1110
- (وتدرك الركعة بإدراك الركوع الأول)hlm. 1112
- (وتسن جماعة وفرادى)hlm. 1112
- فائدةhlm. 1113
- (وينادى لها: الصلاة جامعة)hlm. 1113
- فائدةhlm. 1113
- (ووقتها من حدوث الكسوف إلى التجلي)hlm. 1114
- فائدةhlm. 1114
- (فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة)hlm. 1115
- (وحكمتها تخويف العباد)hlm. 1116
- فائدة: ١hlm. 1117
- فائدة: ٢hlm. 1117
- والكسوف له سببانhlm. 1117
- فائدة: ٣hlm. 1118
- (ويسن عند الكسوف الصلاة والصدقة والاستغفار)hlm. 1118
- (ويصلى لزلزلة دائمة فقط)hlm. 1119
- فائدةhlm. 1119
- باب صلاة الاستسقاءhlm. 1121
- (وهي سنة، إذا أجدبت الأرض وقحط المطر)hlm. 1121
- فائدةhlm. 1122
- أنواع الاستسقاء التي وردت عن النبي -ﷺ- ثلاثةhlm. 1122
- أولا: استسقى يوم الجمعة وهو يخطب.hlm. 1122
- ثانيا: السؤال من كل واحد من الناس.hlm. 1122
- ثالثا: خرج بهم إلى المصلى واستسقى بهم.hlm. 1122
- (وتفعل كصلاة العيد في الصحراء)hlm. 1123
- (ووقتها وصفتها كصلاة العيد)hlm. 1123
- (ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا)hlm. 1124
- (ولا يتطيب)hlm. 1125
- (فيصلي ركعتين)hlm. 1125
- (يجهر بها)hlm. 1125
- (ثم يخطب خطبة واحدة)hlm. 1126
- (يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد)hlm. 1127
- (ويكثر فيها: الاستغفار، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به)hlm. 1128
- (ويحول الناس أرديتهم)hlm. 1128
- فائدة: ١ اختلف العلماء: هل التحويل خاص بالإمام أو حتى للمأمومينhlm. 1129
- القول الأول: يستحب للمأمومين أن يحولوا أرديتهم في الاستسقاء كما يحول الإمام.hlm. 1129
- القول الثاني: أن سنة تحويل الرداء في الاستسقاء خاصة بالإمام دون المأمومين.hlm. 1129
- فائدة: ٢ اختلف أهل العلم القائلين باستحباب تحويل الأردية في الاستسقاء في هيئة التحويلhlm. 1130
- القول الأول: أن تحويل الرداء يكون بقلبه فقطhlm. 1130
- القول الثاني: يستحب مع قلب الرداء تنكيسه، بأن يجعل أعلاه أسفله.hlm. 1130
- فائدة: ٣ الحكمة من التحويل.hlm. 1130
- فائدة: ٤ هل يقدم التحويل أم الدعاء؟hlm. 1131
- فائدة: ٥ اختلف العلماء المعاصرون فيمن يرتدي ملحفةhlm. 1131
- القول الأول: يستحب قلب " الشماغ " كما يستحب قلب الرداء.hlm. 1131
- القول الثاني: لا يشمله الحكم، ولا يستحب قلبه.hlm. 1131
- (وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا، وأمروا أن يكونوا منفردين عن المسلمين)hlm. 1132
- (وينادى: الصلاة جامعة)hlm. 1132
- (ويسن أن يقف في أول المطر، ويحسر عن ثوبه ليصيبه المطر)hlm. 1132
- (وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا ..)hlm. 1134
- (وعند نزوله قول مطرنا بفضل الله ورحمته)hlm. 1135
- فائدة: ١hlm. 1135
- فائدة: ٢ هل يشرع الصوم في يوم الاستسقاء؟hlm. 1136
- فائدة: ٣ المستحب في حق الإمام إذا أراد الخروج للاستسقاء أن يعد الناس يوما يخرجون فيه.hlm. 1136
- فائدة: ٤ يستحب في الاستسقاء التصدق.hlm. 1136
- فائدة: ٥hlm. 1137
- فائدة: ٦hlm. 1138
- فائدة: ٧ من أدعية النبي -ﷺ- في الاستسقاءhlm. 1139
- فائدة: ٨hlm. 1139
- كتاب الجنائزhlm. 1141
- (يسن الاستعداد للموت)hlm. 1141
- فائدةhlm. 1142
- (والإكثار من ذكره)hlm. 1144
- (ويكره تمني الموت)hlm. 1145
- فائدة: ١hlm. 1145
- فائدة: ٢hlm. 1146
- فائدة: ٣ متى يجوز تمني الموتhlm. 1146
- أولا: عند خوف الفتنة على دينه.hlm. 1146
- ثانيا: في طلب الشهادة.hlm. 1148
- فائدة: ٤ الحكمة من تحريم تمني الإنسان الموت بسبب الضر الدنيويhlm. 1149
- أولا: أنه يدل على عدم الصبر، والمسلم مطالب بالصبر والاحتساب.hlm. 1149
- ثانيا: أن بقاء المسلم قد يكون خيرا له.hlm. 1149
- ثالثا: أن الإنسان لا يدري ما الأفضل له، البقاء أم الموت.hlm. 1149
- فائدة: ٥ ما الجمع بين هذا الحديث، وقول يوسف (رب توفني مسلما. . .)؟hlm. 1151
- فائدة: ٦hlm. 1151
- (وتسن عيادة المريض)hlm. 1151
- فائدة: ١ اختلف العلماء في حكم عيادة المريضhlm. 1152
- القول الأول: أنها سنة مؤكدة.hlm. 1152
- القول الثاني: أنها فرض كفاية.hlm. 1152
- فائدة: ٢ وفي عيادة المريض فوائدhlm. 1153
- فائدة: ٣ يستحب عيادة الذمي.hlm. 1153
- فائدة: ٤ لا حرج في عيادة الرجل المرأة الأجنبيةhlm. 1155
- فائدة: ٥ في حديث أنس فوائدhlm. 1155
- فائدة: ٦ حديث (ثلاثة لا يعادون: صاحب الرمد، وصاحب الفرس، وصاحب الدمل) لا يصح.hlm. 1156
- (وتلقينه: لا إله إلا الله مرة)hlm. 1156
- فائدة: ١ الحكمة من تلقين المحتضر الشهادةhlm. 1156
- فائدة: ٢ كيفية التلقينhlm. 1157
- فائدة: ٣hlm. 1157
- فائدة: ٤hlm. 1158
- فائدة: ٥ اختلف العلماء في حكم تلقين الميت بعد دفنه.hlm. 1158
- القول الأول: يستحب ذلك.hlm. 1158
- القول الثاني: أن تلقين الميت في قبره جائز وليس بمستحب.hlm. 1159
- القول الثالث: أنه مكروه وبدعة.hlm. 1159
- فائدة: ٦hlm. 1160
- (ويقرأ عنده يس)hlm. 1161
- فائدة: الحكمة من قراءتها عند من استحب ذلكhlm. 1161
- (ويوجهه إلى القبلة)hlm. 1161
- (والنعي ينقسم إلى جائز ومحرم)hlm. 1162
- والنعي ينقسم إلى قسمينhlm. 1163
- القسم الأول: نعي محرم.hlm. 1163
- القسم الثاني: نعي جائز.hlm. 1163
- (فإذا مات سن تغميضه والدعاء له)hlm. 1165
- فائدة: ١ قوله (إذا حضرتم المريض أو الميت) وفي رواية النسائي (إذا حضرتم الميت).hlm. 1165
- فائدة: ٢hlm. 1166
- (وخلع ثيابه)hlm. 1166
- فائدة: ١ أما سترة عورته فهذا الواجب.hlm. 1167
- (وستره بثوب)hlm. 1167
- فائدة: ١ الحكمة من ستر الميتhlm. 1168
- فائدة: ٢hlm. 1168
- فائدة: ٣hlm. 1168
- (والإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة)hlm. 1168
- فائدة: ١hlm. 1169
- فائدة: ٢ الحكمة من الأمر بالإسراع بالجنازةhlm. 1170
- فائدة: ٣ قوله (إن مات غير فجأة)hlm. 1170
- فائدة: ٣ معنى الإسراع المأمور به بالحديثhlm. 1171
- الخلاصة: المشي بالجنازة ينقسم إلى أقسامhlm. 1172
- فائدة: ٧hlm. 1172
- (وإنفاذ وصيته)hlm. 1173
- (ويجب الإسراع في قضاء دينه)hlm. 1173
- ويجب الإسراع لسببينhlm. 1173
- فائدة: ١hlm. 1174
- فائدة: ٢hlm. 1175
- فائدة: ٣hlm. 1175
- فائدة: ٤hlm. 1175
- فائدة: ٥hlm. 1176
- فائدة: ٦hlm. 1176
- فائدة: ٧hlm. 1176
- (ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه)hlm. 1178
- فائدة: ١hlm. 1179
- فائدة: ٢hlm. 1179
- فصل (غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه فرض كفاية)hlm. 1179
- ودليل تكفينهhlm. 1180
- ودليل الصلاة عليهhlm. 1180
- ودليل دفنهhlm. 1180
- فائدةhlm. 1180
- (وأولى الناس بغسله وصيه)hlm. 1181
- (ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته الخ)hlm. 1181
- فائدة: ١hlm. 1181
- فائدة: ٢hlm. 1182
- (ولكل من الزوجين غسل صاحبه)hlm. 1182
- المسألة الأولى: تغسيل الزوج لزوجته إذا ماتت.hlm. 1182
- المسألة الثانية: تغسيل الزوجة لزوجها إذا ماتت.hlm. 1184
- فائدةhlm. 1184
- (ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط)hlm. 1185
- (وإن مات رجل بين نسوة، أو عكسه يممت)hlm. 1185
- فائدةhlm. 1186
- (ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، أو يدفنه، بل يوارى لعدم)hlm. 1187
- (ولا يصح تغسيل الكافر للمسلم)hlm. 1187
- فائدة: ١hlm. 1188
- فائدة: ٢hlm. 1189
- (وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده)hlm. 1190
- فائدةhlm. 1190
- (وستره عن العيون)hlm. 1191
- (ويكره لغير معين في غسله حضوره)hlm. 1191
- فائدة: ١hlm. 1192
- فائدة: ٢hlm. 1192
- (ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ)hlm. 1192
- (ثم يلف على يده خرقة فينجيه)hlm. 1193
- (ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة)hlm. 1193
- (ثم يوضئه ندبا)hlm. 1193
- فائدة: ١hlm. 1193
- فائدة: ٢hlm. 1194
- (ثم يغسله، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط)hlm. 1194
- والدليل على استحباب السدرhlm. 1194
- (ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر)hlm. 1195
- (ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه)hlm. 1195
- (فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، ويقطع على وتر)hlm. 1195
- فائدة: ٢hlm. 1195
- (ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا)hlm. 1196
- فائدة: ١ الحكمة من الكافورhlm. 1196
- فائدة: ٢hlm. 1196
- فائدة: ٣ إذا ماتت المعتدة من وفاة هل تطيب؟hlm. 1197
- فائدة: ٤hlm. 1197
- (ويقص شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره)hlm. 1198
- (ثم ينشف بثوب)hlm. 1199
- (ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويسدل وراءها)hlm. 1199
- (وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن)hlm. 1199
- (وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل)hlm. 1199
- (ومحرم ميت كحي، يغسل بماء وسدر، ويجنب الطيب، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه، ولا وجه أنثى)hlm. 1199
- فائدةhlm. 1200
- (ولا يغسل شهيد معركة كفار)hlm. 1201
- فائدة: ١ هل إذا مات الشهيد جنبا يغسل؟hlm. 1201
- فائدة: ٢ الحكمة من عدم تغسيل الشهيدhlm. 1201
- فائدة: ٣hlm. 1202
- واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسامhlm. 1202
- فائدة: ٤hlm. 1202
- فائدة: ٥hlm. 1202
- (ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه)hlm. 1204
- فائدة: ١hlm. 1204
- فائدة: ٢hlm. 1205
- فائدة: ٣hlm. 1205
- (وإن سلبها كفن بغيره)hlm. 1206
- (ولا يصلى عليه)hlm. 1206
- فائدة: ١hlm. 1209
- فائدة: ٢hlm. 1209
- (وإن سقط عن دابته، أو وجد ميتا، ولا أثر به. أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه)hlm. 1209
- (والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه)hlm. 1210
- فائدة: ١hlm. 1211
- فائدة: ٢hlm. 1211
- فائدة: ٣hlm. 1211
- فائدة: ٤hlm. 1211
- فائدة: ٥hlm. 1212
- فائدة: ٦hlm. 1212
- فائدة: ٦hlm. 1212
- فصل (يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره)hlm. 1212
- (فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته)hlm. 1213
- (إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته)hlm. 1214
- (ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض)hlm. 1214
- فائدة: ١hlm. 1215
- فائدة: ٢hlm. 1215
- فائدة: ٣hlm. 1215
- فائدة: ٤hlm. 1215
- فائدة: ٥hlm. 1216
- فائدة: ٦hlm. 1216
- فائدة: ٧hlm. 1217
- (والواجب ثوب يستر جميعه)hlm. 1218
- (وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين)hlm. 1218
- فائدةhlm. 1219
- (وتحل في القبر)hlm. 1219
- فصل (والصلاة عليه فرض كفاية)hlm. 1220
- (وتسقط بمكلف ولو أنثى)hlm. 1220
- (وتسن جماعة)hlm. 1221
- فائدةhlm. 1221
- (والسنة أن يقوم الإمام عند صدر الرجل، وعند وسط المرأة)hlm. 1223
- فائدة: ١ حكم إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساءhlm. 1224
- (ويجوز أن يصلي على كل واحدة من الجنائز صلاة لأنه الأصل)hlm. 1225
- فائدة: ٢ كيف يوضعون للصلاة عليهم إذا كانوا رجالا ونساء؟hlm. 1225
- فائدة: ٣hlm. 1225
- فائدة: ٤ هل تجزئ صلاة الجنازة عن تحية المسجد؟hlm. 1225
- (ويكبر أربعا)hlm. 1226
- (يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة)hlm. 1226
- فائدة: ١ لا يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الجنازة.hlm. 1227
- فائدة: ٢ لا يشرع دعاء استفتاح في صلاة الجنازة.hlm. 1228
- فائدة: ٣ اختلف العلماء: هل يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة؟hlm. 1229
- (ويصلي على النبي -ﷺ- في الثانية كالتشهد)hlm. 1229
- (ويدعو في الثالثة بما ورد)hlm. 1229
- فائدة: ١hlm. 1230
- فائدة: ٢hlm. 1230
- فائدة: ٣hlm. 1230
- فائدة: ٤hlm. 1231
- فائدة: ٥hlm. 1231
- (وإن كان صغيرا يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة)hlm. 1231
- فائدة: ١hlm. 1232
- فائدة: ٢hlm. 1232
- (ويقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم واحدة عن يمينه)hlm. 1233
- فائدة: ١hlm. 1233
- فائدة: ٢hlm. 1235
- فائدة: ٣hlm. 1236
- فائدة: ٤hlm. 1237
- فائدة: ٥hlm. 1237
- (ويرفع يديه مع كل تكبيرة)hlm. 1238
- فائدةhlm. 1239
- (وواجبها)hlm. 1240
- (قيام)hlm. 1240
- فائدةhlm. 1240
- (وتكبيرات أربع)hlm. 1240
- (والفاتحة)hlm. 1240
- (والصلاة على النبي -ﷺ-)hlm. 1241
- (والدعاء للميت)hlm. 1241
- (والسلام)hlm. 1241
- (ويسن اتباع الجنازة)hlm. 1241
- فائدة: ١hlm. 1242
- فائدة: ٢hlm. 1243
- فائدة: ٣hlm. 1243
- فائدة: ٤hlm. 1244
- فائدة: ٥hlm. 1244
- (ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته)hlm. 1244
- (ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر)hlm. 1245
- (إلى شهر)hlm. 1246
- الجواب عن أدلة الأقوال الأخرىhlm. 1248
- (وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية)hlm. 1250
- فائدة: ١hlm. 1253
- فائدة: ٢hlm. 1253
- (ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه)hlm. 1253
- فائدة: ١hlm. 1254
- فائدة: ٢ سئل الشيخ ابن باز: هل قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه؟.hlm. 1254
- فائدة: ٣ مسألة: هل يلحق بالغال، وقاتل النفس من هو مثلهمhlm. 1255
- (ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد)hlm. 1256
- فصل (يسن التربيع في حمله)hlm. 1258
- (وكون المشاة أمامها، والركبان خلفها)hlm. 1258
- (ويكره رفع الصوت معها، ولو بالذكر والقرآن)hlm. 1259
- (ويستحب القيام لها إذا مرت)hlm. 1260
- فائدة: ١ الجواب عن دليل من قال بالنسخhlm. 1262
- فائدة: ٢ الحكمة من القيام للجنازة.hlm. 1262
- فائدة: ٣hlm. 1263
- فائدة: ٤hlm. 1263
- (ويسجى قبر امرأة فقط)hlm. 1264
- فائدة: يكره ستر قبر الرجل.hlm. 1265
- (واللحد أفضل من الشق)hlm. 1265
- فائدة: ١hlm. 1266
- فائدة: ٢hlm. 1267
- فائدة: ٣hlm. 1267
- (وسد لحد القبر باللبن من الطين أفضل)hlm. 1268
- (ويسن تعميق القبر وتوسيعه بلا حد)hlm. 1268
- (ويكفي ما يمنع السباع والرائحة)hlm. 1269
- فائدة: اختلف العلماء في حد الإعماق على أقوالhlm. 1269
- (وكره إدخال القبر خشبا)hlm. 1270
- (وما مسته نار)hlm. 1270
- (ووضع فراش تحته)hlm. 1271
- فائدةhlm. 1272
- (ويقول مدخله: بسم الله، وعلى ملة رسول الله)hlm. 1273
- (والرجال - ولو كانوا أجانب - أولى من النساء في دفن المرأة)hlm. 1275
- (ويضعه في لحده على شقه الأيمن)hlm. 1276
- (مستقبل القبلة)hlm. 1276
- فائدةhlm. 1277
- (مسنما)hlm. 1277
- فائدةhlm. 1278
- (وسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال)hlm. 1278
- فائدةhlm. 1279
- (ورش القبر بالماء)hlm. 1280
- (والاستغفار له)hlm. 1280
- فائدة: اختلف العلماء في الموعظة عند القبرhlm. 1280
- (ويجوز الدفن ليلا إلا من ضرورة)hlm. 1282
- فائدة: ١hlm. 1284
- فائدة: ٢hlm. 1285
- (ويكره تجصيص القبر)hlm. 1286
- فائدةhlm. 1286
- الحكمة من النهيhlm. 1286
- (والبناء)hlm. 1286
- فائدةhlm. 1287
- (والجلوس عليه)hlm. 1287
- (والكتابة)hlm. 1287
- فائدة: ١hlm. 1288
- فائدة: ٢hlm. 1289
- فائدة: ٣hlm. 1289
- (ويكره المشي بالنعل بين القبور إلا لخوف شوك ونحوه)hlm. 1290
- فائدة: ١hlm. 1291
- فائدة: ٢hlm. 1291
- (ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة)hlm. 1292
- فائدة: ١hlm. 1293
- فائدة: ٢hlm. 1294
- فائدة: ٣hlm. 1294
- (ولا تكره القراءة على القبر)hlm. 1295
- (وأي قربة فعلها، وجعل ثوابها لمسلم ميت نفعه ذلك)hlm. 1296
- الخلاصةhlm. 1298
- (وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم)hlm. 1299
- فائدة: الحكمة من هذا الأمرhlm. 1300
- فائدة: ٢ حكم صنع أهل الميت الطعام للناسhlm. 1300
- فصل (تسن زيارة القبور للرجال)hlm. 1301
- فائدة: ١hlm. 1302
- فائدة: ٢hlm. 1302
- فائدة: ٣hlm. 1303
- فائدة: ٤hlm. 1303
- فائدة: ٥hlm. 1304
- فائدة: ٦hlm. 1304
- (وأن يقول لمن زارها أو مر بها ما ورد)hlm. 1305
- فائدة: ١hlm. 1306
- فائدة: ٢hlm. 1306
- فائدة: ٣hlm. 1306
- (وتكره للنساء)hlm. 1307
- فائدة: ١hlm. 1309
- فائدة: ٢hlm. 1311
- فائدة: ٣hlm. 1312
- فائدة: ٤hlm. 1312
- (ويحرم إسراج المقابر)hlm. 1313
- ويدل على التحريمhlm. 1313
- (وتسن تعزية المصاب بالميت)hlm. 1314
- فائدة: ١hlm. 1315
- فائدة: ٢hlm. 1316
- فائدة: ٣hlm. 1316
- فائدة: ٤hlm. 1317
- فائدة: ٥hlm. 1318
- (ويجوز البكاء على الميت من غير نياحة)hlm. 1321
- (ويحرم الندب، والنياحة، وشق الثوب، ولطم الخد، ونحوه)hlm. 1322
- فائدة: ١ حرمت النياحة لأمورhlm. 1324
- فائدة: ٢ الإنسان تجاه المصيبة له أحوالhlm. 1324
- الأول: الصبر.hlm. 1324
- الثاني: الرضا.hlm. 1324
- الثالث: الشكر.hlm. 1324
- الرابع: التسخط.hlm. 1325
- فائدة: ٣hlm. 1325
- اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث، وبين قوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) على أقوالhlm. 1326
- القول الأول: حمل الأحاديث الواردة في المسألة على ظاهرها وتأويل الآية.hlm. 1326
- القول الثاني: أن اللام في قوله -ﷺ- (إن الميت) هي لمعهود معينhlm. 1326
- القول الثالث: أن التعذيب المذكور في الحديث مختص بالكافر.hlm. 1327
- القول الرابع: أن الحديث محمول على ما إذا كان النوح من سنة الميت وسنة أهلهhlm. 1327
- القول الخامس: إن هذا محمول على من أوصى بأن يبكى عليهhlm. 1327
- القول السادس: إنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهمhlm. 1328
- القول الثامن: معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم.hlm. 1328
- كتاب الزكاةhlm. 1330
- مقدمةhlm. 1330
- فائدة: ١ تعريفها لغة: النماء والزيادة.hlm. 1330
- فائدة: ٢hlm. 1330
- فائدة: ٣hlm. 1331
- فائدة: ٤ مناسبة كتاب الزكاة بعد كتاب الصلاةhlm. 1331
- فائدة: ٥ اختلف العلماء متى فرضت الزكاة؟hlm. 1332
- فائدة: ٦ عقوبة تارك الزكاةhlm. 1332
- (وهي واجبة)hlm. 1333
- (ويكفر إذا تركها جاحدا لوجوبها)hlm. 1334
- فتارك الزكاة ينقسم إلى قسمينhlm. 1334
- القسم الأول: أن يتركها جاحدا لوجوبها.hlm. 1334
- القسم الثاني: أن يتركها كسلا وتهاونا.hlm. 1335
- (أو بخلا أخذت منه وعزر)hlm. 1336
- ولكن هل تبرأ ذمته؟ اختلف العلماء على قولينhlm. 1337
- (وتجب على كل مسلم)hlm. 1338
- (حر)hlm. 1338
- (ملك نصابا)hlm. 1338
- (ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)hlm. 1339
- فائدةhlm. 1340
- (إلا الخارج من الأرض)hlm. 1340
- (ونتاج السائمة)hlm. 1340
- (وربح التجارة)hlm. 1341
- فائدة: ١ المال المستفاد ينقسم إلى أقسامhlm. 1341
- فائدة: ٢ كيفية زكاة الراتب الشهري؟hlm. 1343
- فائدة: ٣ هل تجب الزكاة في المال المحرم (إذا كان محرما لذاته)؟hlm. 1344
- (وتحب في مال الصبي والمجنون)hlm. 1344
- ما الجواب عن أدلة القول الثاني؟hlm. 1346
- فائدةhlm. 1346
- (ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة)hlm. 1347
- (ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة)hlm. 1348
- أي: من كان له دين عند الناس، فإن هذا الدين ينقسم إلى قسمينhlm. 1348
- القسم الأول: أن يكون الدين مما لا يرجو وجوده، كأن يكون عند مماطل أو يكون عند معسر لا وفاء له.hlm. 1348
- فهنا اختلف العلماء فيه على أقوالhlm. 1348
- القول الأول: لا زكاة فيها، ويستقبل به حولا جديدا.hlm. 1348
- القول الثاني: يزكيه إذا قبضه لعام واحد.hlm. 1348
- القسم الثاني: أن يكون عند مليء باذل.hlm. 1348
- فائدة: من كان عليه دين وعنده مال زكوي فهل تجب في هذا المال زكاة أم لاhlm. 1349
- القول الأول: أن الدين يمنع الزكاة.hlm. 1349
- القول الثاني: أن الدين لا يمنع الزكاة.hlm. 1350
- (ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته)hlm. 1350
- فائدة: لو مات شخص وعليه دين وزكاة فأيهما يقدم؟hlm. 1351
- في المسألة ثلاثة أقوالhlm. 1351
- باب زكاة السائمةhlm. 1352
- (تجب الزكاة فيها بثلاثة شروط)hlm. 1352
- (أن تكون سائمة الحول أو أكثره)hlm. 1352
- والدليل على أنه يشترط أن تكون سائمةhlm. 1352
- الخلاصة: أحوال السائمةhlm. 1353
- فائدةhlm. 1354
- (الثاني أن تتخذ للدر والنسل لا للعمل)hlm. 1354
- (الثالث: أن تبلغ نصابا)hlm. 1354
- نصاب الإبلhlm. 1355
- (فأقل نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، ثم في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون، لها سنتان، ...)hlm. 1355
- فائدة: ١hlm. 1356
- فائدة: ٢hlm. 1356
- فائدة: ٣hlm. 1357
- نصاب البقرhlm. 1358
- (وأقل نصاب البقر - أهلية كانت أو وحشية -: ثلاثون وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي أربعين مسنة لها سنتان وفى ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة)hlm. 1358
- فائدة: ١hlm. 1359
- فائدة: ٢hlm. 1359
- نصاب الغنمhlm. 1360
- (وأقل نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة تم لها سنة، أو جذعة ضأن لها ستة أشهر، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، في مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم فيما زاد على ذلك: في كل مائة شاة شاة)hlm. 1360
- فائدة: ١hlm. 1360
- فائدة: ٢hlm. 1361
- (ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)hlm. 1362
- فائدة: ١hlm. 1362
- فائدة: ٢hlm. 1362
- (ولا يؤخذ في الصدقة تيس، ولا ذات عوار، ولا هرمة)hlm. 1363
- فائدة: ١hlm. 1363
- فائدة: ٢hlm. 1364
- (ولا يؤخذ شرار المال، ولا كرائمه إلا أن يتبرعوا)hlm. 1365
- فائدةhlm. 1365
- (وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم، ومبيتهم ومحلبهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد)hlm. 1366
- فائدة: ١hlm. 1368
- فائدة: ٢hlm. 1368
- فائدة: ٣hlm. 1369
- فائدة: ٤hlm. 1369
- باب زكاة الحبوب والثمارhlm. 1370
- (تجب الزكاة في الحبوب والثمار)hlm. 1370
- (في كل ما يكال ويدخر، كتمر، وزبيب،)hlm. 1371
- فائدة: ١hlm. 1372
- فائدة: ٢hlm. 1372
- فائدة: ٣hlm. 1373
- (إذا بلغت خمسة أوسق)hlm. 1373
- فائدة: ١hlm. 1375
- فائدة: ٢hlm. 1375
- فائدة: ٣hlm. 1376
- فائدة: ٤hlm. 1376
- فائدة: ٥ الحكمة من هذا التفريقhlm. 1376
- باب زكاة الأثمانhlm. 1377
- (تجب الزكاة في الذهب والفضة)hlm. 1377
- (ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا)hlm. 1377
- فائدة: ١hlm. 1378
- فائدة: ٢hlm. 1378
- (والواجب فيهما ربع العشر)hlm. 1378
- أمثلةhlm. 1378
- تنبيهhlm. 1379
- (ويباح للذكر من الفضة الخاتم)hlm. 1379
- (ورق: فضة)hlm. 1379
- فائدة: ١hlm. 1380
- فائدة: ٢hlm. 1381
- (وقبيعة السيف)hlm. 1382
- (وحلية المنطقة)hlm. 1382
- (ومن الذهب ما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه)hlm. 1382
- فائدة: ١hlm. 1384
- فائدة: ٢ حكم لبس خاتم الحديدhlm. 1385
- القول الأول: تحريم لبسه.hlm. 1385
- القول الثاني: أنه مكروه.hlm. 1386
- القول الثالث: جواز لبسه من غير كراهة.hlm. 1386
- (ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر)hlm. 1387
- (فتخها: هي الخواتيم العظام)hlm. 1388
- (فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقى قرطها)hlm. 1388
- (ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، أو العارية،)hlm. 1389
- (فإن أعد للكرى، أو للنفقة، أو كان محرما ففيه الزكاة)hlm. 1392
- (والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية، ففيه الخمس في قليله وكثيره)hlm. 1393
- فائدة: ١hlm. 1393
- فائدة: ٢hlm. 1393
- فائدة: ٣hlm. 1393
- فائدة: ٤hlm. 1393
- فائدة: ٥hlm. 1393
- باب زكاة العروضhlm. 1394
- (وتجب الزكاة فيها)hlm. 1394
- (ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة)hlm. 1396
- فائدةhlm. 1396
- المسألة لها أحوالhlm. 1396
- (وهي نصاب حولا كاملا)hlm. 1397
- (ثم يقومها)hlm. 1397
- فائدة: ١hlm. 1397
- فائدة: ٢hlm. 1397
- فائدة: ٣hlm. 1397
- (ويخرج زكاتها من قيمتها لا منها)hlm. 1398
- (وإن نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيها)hlm. 1399
- فائدة: هل في الخيل زكاة؟hlm. 1399
- باب زكاة الفطرhlm. 1400
- (وهي واجبة)hlm. 1400
- (على كل مسلم)hlm. 1400
- فائدة: لماذا أضيفت إلى الفطر؟hlm. 1401
- فائدة: ٢ هل تجب زكاة الفطر على المسلم ولو لم يصم رمضان لمرض أو عذر؟hlm. 1401
- (والواجب عن كل شخص صاع من تمر، أو زبيب، أو بر، أو شعير، أو أقط)hlm. 1401
- فائدة: ١hlm. 1402
- فائدة: ١ اختلف العلماء: في حكم إخراج الزكاة من غير هذه الأصناف المنصوص عليهاhlm. 1402
- القول الأول: أنه لا يجزئ إخراج غير هذه الأصناف المنصوص عليها.hlm. 1402
- القول الثاني: أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوصة مما هو من قوت البلد ولو مع توفر الأجناس المنصوصة.hlm. 1402
- فائدة: ٢ لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا.hlm. 1403
- (فيخرج عن نفسه)hlm. 1404
- (وعن مسلم يمونه)hlm. 1404
- فائدة: ١hlm. 1405
- فائدة: ٢hlm. 1406
- (إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته)hlm. 1406
- (وتسن عن الجنين)hlm. 1407
- (والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة)hlm. 1407
- (وتكره بعدها)hlm. 1407
- (ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة)hlm. 1408
- فائدةhlm. 1408
- (ويجزئ قبل العيد بيومين)hlm. 1408
- (ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد)hlm. 1409
- فائدة: ١ زكاة الفطر واجبة حتى على اليتيم.hlm. 1409
- فائدة: ٢ ورد حديث (شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر).hlm. 1410
- فائدة: ٣ اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر صاعا مختلطا من جنسين فأكثرhlm. 1411
- القول الأول: لا يصح ولا يجزئ.hlm. 1411
- القول الثاني: يصح ويجزئ.hlm. 1411
- فائدة: ٤hlm. 1411
- فائدة: ٥ زكاة الفطر تعطى الفقراء والمساكين.hlm. 1411
- باب إخراج الزكاةhlm. 1412
- (لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها)hlm. 1412
- (إلا لضرر)hlm. 1412
- (أو مصلحة)hlm. 1413
- (وتجب في مال صبي ومجنون)hlm. 1413
- (ولا يجوز إخراجها إلا بنية)hlm. 1413
- فائدةhlm. 1414
- (والأفضل أن يفرقها بنفسه)hlm. 1414
- فائدة: ١ يجوز التوكيل في توزيع الزكاة.hlm. 1415
- فائدة: ٢ اختلف الفقهاء في حكم أخذ الوكيل لنفسه من مال الزكاة الموكل بتوزيعه.hlm. 1415
- فائدة: ٣ هل الأفضل الإسرار في إخراج الزكاة أم الإظهار؟hlm. 1416
- فائدة: ٤ هل إذا دفع الزكاة لفقير يخبره أنه زكاة أم لا؟hlm. 1417
- (ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد)hlm. 1418
- (والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده)hlm. 1418
- (ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة)hlm. 1419
- فائدة: ١ لا خلاف في جواز نقلها إذا استغنى أهل بلد المال.hlm. 1420
- فائدة: ٢ إذا قلنا بجواز نقل الزكاة، واحتاج نقلها إلى كلفة ونفقات، ما الحكم؟hlm. 1420
- فائدة: ٣hlm. 1421
- (فإن كان في بلد، وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، وفطرته في بلد هو فيه)hlm. 1422
- (ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل)hlm. 1422
- فائدة: ١ هل الأفضل تعجيل الزكاة أم لا؟hlm. 1423
- فائدة: ٢ يشترط لتعجيل الزكاة أن يكون مالكا للنصابhlm. 1423
- فائدة: ٣hlm. 1423
- أهل الزكاةhlm. 1424
- (وهم ثمانية أصناف)hlm. 1424
- (الفقراء)hlm. 1424
- (والمساكين)hlm. 1424
- فائدةhlm. 1425
- (والعاملين عليها)hlm. 1426
- فائدة: ١hlm. 1426
- فائدة: ٢hlm. 1426
- (والمؤلفة قلوبهم)hlm. 1426
- (وفي الرقاب)hlm. 1427
- (الغارمون)hlm. 1428
- (في سبيل الله)hlm. 1428
- فائدةhlm. 1428
- (ابن السبيل)hlm. 1429
- فائدة: ١hlm. 1429
- فائدة: ٢hlm. 1429
- (ويجوز صرفها إلى صنف واحد)hlm. 1429
- فائدة: ١hlm. 1430
- فائدة: ٢hlm. 1430
- فائدة: ٢hlm. 1432
- (ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم)hlm. 1434
- باب من لا تدفع الزكاة لهمhlm. 1435
- (لاتحل الصدقة لغني بكسب أو مال)hlm. 1435
- فائدة: ١ ضابط الغنى: هو من يجد كفاف عيشه وعيش من يعولهم طول العام.hlm. 1435
- فائدة: ٢ متى يجوز دفع الزكاة لغني؟hlm. 1435
- الأول: العامل على الصدقة.hlm. 1435
- ثانيا: أو رجل اشتراها بماله.hlm. 1436
- ثالثا: الغارم.hlm. 1436
- رابعا: الغازي في سبيل الله.hlm. 1436
- (ولا تحل لآل محمد وهم: بنو هاشم ومواليهم)hlm. 1436
- فائدة: ١ الحكمة من عدم أخذهم من الزكاة؟hlm. 1437
- فائدة: ٢ هذا التحريم في الحديث خاص بالصدقة الواجبةhlm. 1437
- فائدة: ٣ يستثنى النبي -ﷺ- فإنه لا تحل له صدقة التطوع أيضا.hlm. 1438
- فائدة: ٤ اختلف العلماء في أخذ بني هاشم من الزكاة إذا لم يعطوا حقهم من الخمس على قولينhlm. 1438
- القول الأول: أنه لا يجوز أخذ بني هاشم من الزكاة مطلقا، منعوا حقهم من الخمس أو أعطوه.hlm. 1438
- القول الثاني: جواز أخذ بني هاشم للزكاة إذا منعوا حقهم من الخمس.hlm. 1439
- فائدة: ٥hlm. 1439
- فائدة: ٦hlm. 1440
- (ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل)hlm. 1440
- فائدةhlm. 1441
- (ولا إلى الزوجة)hlm. 1442
- فائدةhlm. 1442
- (ولا إلى رقيق)hlm. 1444
- (ولا إلى كافر)hlm. 1445
- (ولا إلى فقيرة تحت غني منفق)hlm. 1445
- (أما صدقة التطوع، فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم)hlm. 1445
- (وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزه)hlm. 1445
- (إلا لغني ظنه فقيرا فإنه يجزئه)hlm. 1446
- (وصدقة التطوع مستحبة في كل وقت)hlm. 1447
- أولا: أنها برهان على صحة الإيمان.hlm. 1447
- ثانيا: أنها تطهير للنفس.hlm. 1447
- ثالثا: أنها تغفر الذنوب.hlm. 1447
- رابعا: أن الصدقة تزيد المال.hlm. 1447
- خامسا: أنها تظلل صاحبها يوم القيامة.hlm. 1447
- سادسا: أنها وقاية من النار.hlm. 1448
- سابعا: دعاء الملائكة.hlm. 1448
- ثامنا: أن فيها علاجا من الأمراض.hlm. 1448
- تاسعا: أن الله يدفع بالصدقة أنواعا من البلاء.hlm. 1448
- عاشرا: أنه لا يبقى لصاحب المال من ماله إلا ما تصدق به.hlm. 1448
- الحادي عشر: أن يضاعف للمتصدق أجره.hlm. 1449
- الثاني عشر: أن فيها انشراحا للصدر.hlm. 1449
- الثالث عشر: الفضل الكبير.hlm. 1449
- الرابع عشر: صاحب الصدقة موعود بالخلف.hlm. 1450
- الخامس عشر: أن الله يربي الصدقة.hlm. 1450
- (والأفضل والأكمل أن تكون سرا)hlm. 1451
- فائدة: ١hlm. 1453
- فائدة: ٢ وأما الزكاة المفروضة فالأفضل إظهارها.hlm. 1454
- (ويتأكد استحباب الصدقة وقت الحاجات)hlm. 1454
- (وفي الزمان والمكان الفاضل)hlm. 1455
- فائدةhlm. 1455
- (ووقت الصحة أفضل)hlm. 1456
- (وتكون الصدقة بعد الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه)hlm. 1458
- فائدة: ١ قوله (وابدأ بمن تعول)hlm. 1458
- فائدة: ٢ قوله (وخير الصدقة عن ظهر غنى)hlm. 1459
- (ويأثم بما ينقصها)hlm. 1459