كتاب الصلاة › باب الإمامة › (فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن)
(وَإِطَالَةِ قُعُودِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ)
أي: يُكره للإِمام أنْ يُطيلَ قعودَه بعد السَّلام مستقبلَ القِبْلة، بل يخفِّف، ويجلسَ بقَدْرِ ما يقول: «أستغفرُ الله - ثلاث مرات - اللَّهُمَّ أنت السَّلامُ ومنك السَّلامُ، تباركتَ يا ذا الجلالِ والإِكرام) ثم ينصرفُ: هذه هي السُّنَّة.
عن عائشة قالت (كان النبي -ﷺ- إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: استغفر الله ثلاثًا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) رواه مسلم.
(فَإِنْ كَانَ ثَمَّ نِسَاءٌ لَبِثَ قَلِيلًا لِيَنْصَرِفْنَ).
أي: فإن كان في المسجد نساء لبث قليلًا مستقبل القبلة لكي ينصرفن قبل الرجال.
عنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رضي الله عنها، قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ) قَالَ نَرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ. رواه البخاري
فائدة: قولها (كَانَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ …) وفي لفظ (كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-.
فيه دليل على أنه إذا سلم الإمام جاز للمأموم الانصراف سواء التفت الإمام إلى المأمومين أو بقي مكانه، أو قام من موضعه، والأولى للمأموم أن يبقى حتى يلتفت الإمام ويستقبل المأمومين، لاحتمال أن يكون الإمام جالسًا ليسجد سجدتي السهو بعد التسليم من الصلاة، والأفضل من هذا: أن يكون قيامه بعد قيام الإمام.
ويدل على جواز الانصراف بمجرد السلام:
حديث أُمِّ سَلَمَة السابق. قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ …).
Jilid 2 · hlm. cetak 621
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.