كتاب الزكاة › باب زكاة السائمة › (تجب الزكاة فيها بثلاثة شروط) › (أن تكون سائمة الحول أو أكثره) › الخلاصة: أحوال السائمة
فذكْر السوم في الحديث يدل بمفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأن ذكْر السوم لا بد له من فائدة يعتد بها، صيانة لكلام الشارع عن اللغو.
• فلا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة أكثر الحول ترعى الكلأ المباح، بأن ترعى سبعة أشهر - مثلًا - ويعلفها خمسة أشهر، واعتبر الأكثر، لأن له حكم الكل، وهذا بخلاف المعلوفة فلا زكاة فيها، لأنها تكثر مؤنتها، فيشق على النفوس إخراج الزكاة منها، بخلاف السائمة.
مثال: شخص عنده أغنام، ثمانية أشهر لا يعلفها [في البر] وأربعة أشهر يعلفها، فهذه زكاتها زكاة بهيمة الأنعام.
الخلاصة: أحوال السائمة:
أولًا: أن تسوم الحول فهذه فيها زكاة.
ثانيًا: أن ترعى أكثر الحول ففيها الزكاة وهذا المذهب.
رابعًا: أن تكون راعية أقل من النصف فهذه لا زكاة فيها.
Jilid 3 · hlm. cetak 213
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.