كتاب الزكاة › باب زكاة الحبوب والثمار › (إذا بلغت خمسة أوسق) › فائدة: ٢
فائدة: ١
إن وجد ما يسقى بالنضح تارة وبالمطر تارة، فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر.
وهو قول أهل العلم.
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا.
الخلاصة:
أولًا: ما سقي بلا مؤونة فيه العشر، كالذي ينبت على الأنهار والأمطار.
ثانيًا: ما سقي بمؤونة فيه نصف العشر، المقصود بالمؤونة: ما سقي بالرشاشات والآبار والمكائن.
ثالثًا: ما سقي نصفه بمؤونة والنصف الآخر بلا مؤونة فيه ثلاثة أرباع العشر.
فائدة: ٢
ضابط المؤونة: المقصود بالمؤونة هي مؤونة استخراج الماء لا تصريفه، لأنه حتى الذي يسقى بلا مؤونة يحتاج إلى تصريف الماء بين الأحواض.
ولا يؤثر في المؤونة حفر الأنهار والسواقي وتنقيتها، لأن هذا لابد منه، فهو كحرث الأرض.
Jilid 3 · hlm. cetak 235
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.