كتاب الصلاة › باب صفة الصلاة › (فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة) › اختلف العلماء هل يفعل ذلك بين السجدتين؟ › القول الثاني: لا يفعل.
اختلف العلماء هل يفعل ذلك بين السجدتين؟
القول الأول: يفعل ذلك.
وهو ظاهر كلام ابن القيم، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
واستدلوا برواية في وائل بن حجر: (ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم أشار بسبابته، ووضع الإبهام على الوسطى وحلق … ثم سجد) عند عبد الرزاق وأحمد، من طريق سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر.
القول الثاني: لا يفعل.
وهذا ما عليه الأكثر.
وهذا هو المعروف عند العلماء أنه إذا أطلق الجلوس فالمراد به التشهد.
نقل ابن حجر عن ابن رشيْد قوله: إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد.
وحكم على هذه الرواية التي فيها الإشارة بين السجدتين بالشذوذ، فقد تفرد بها عبد الرزاق.
فقد رواه عن عاصم جمع صرحوا بأنه في التشهد، منهم: ابن عيينة، وشعبة، وأبي الأحوص، وخالد، وزهير بن معاوية وغيرهم.
هؤلاء خالفوا عبد الرزاق في روايته عن الثوري، فعبد الرزاق انفرد: (… ثم أشار بسبابته ثم سجد).
وأيضًا خالف عبد الرزاق: عبد الله بن الوليد عند أحمد، ومحمد بن يوسف الفريابي (وكان ملازمًا للثوري) ولم يذكر السجدة بعد الإشارة.
قال الألباني بعد ذكره لحديث النسائي (كان إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه، ثم أشار بإصبعه)
Jilid 2 · hlm. cetak 272
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.